لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان وجوبه بالاستطاعة وأركانها

صفحة 142 - الجزء 1

  وَكِفَايَةٌ فَاضِلَةٌ عَمَّا اسْتُثْنِيَ لَهُ وَلِلْعَوْلِ لِلذَّهَابِ مَتَاعاً وَرَحْلاً، وَأُجْرَةُ خَادِمٍ، وَقَائِدٍ لِلْأَعْمَى، وَمَحْرَمٍ مُسْلِمٍ لِلشَّابَّةِ فِي بَرِيدٍ فَصَاعِداً إنِ امْتَنَعَ إلَّا بِهَا، وَالْمَحْرَمُ شَرْطُ أَدَاءٍ، وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ أَسْفَارِهَا غَالِباً، وَيَجِبُ قَبُولُ الزَّادِ مِنَ الْوَلَدِ لَا النِّكَاحُ لِأَجْلِهِ وَنَحْوُهُ، وَيَكْفِي الْكَسْبُ فِي الْأَوْبِ إِلَّا ذَا الْعَوْلِ.

  (فَصْلٌ) وَهُوَ مَرَّةٌ فِي الْعُمْرِ، وَيُعِيدُهُ مَنِ ارْتَدَّ فَأَسْلَمَ، وَمَنْ أَحْرَمَ فَبَلَغَ أَوْ أَسْلَمَ جَدَّدَهُ،


  (وَكِفَايَةٌ) من المال تسده للحج (فَاضِلَةٌ) أي زائدةٌ (عَمَّا اسْتُثْنِيَ لَهُ وَلِلْعَوْلِ) وذلك كسوةٌ وخادمٌ ومنزلٌ لم يستغنِ عنه، ولعوله كفايتهم كسوة ونفقة ومنزلاً وأثاثه مدةً يمكن رجوعه في قدرها؛ فيجب عليه الحج إذا ملك كفايةً زائدةً على هذه المستثنيات تكفيه (لِلذَّهَابِ مَتَاعاً) وافراً معتاداً لمثله (وَرَحْلاً) يليق به مِلْكاً أو مستكرىً كدابَّةٍ أو سيَّارةٍ أو نحوها (وَأُجْرَةُ خَادِمٍ) يخدمه في السفر إذا كان عاجزاً عن خدمة نفسه (وَ) أجرة (قَائِدٍ لِلْأَعْمَى) فإن لم يجدها لم يجب عليه الحج (وَ) أجرة (مَحْرَمٍ مُسْلِمٍ) أمينٍ مكلفٍ أو مُمَيِّزٍ (لِلشَّابَّةِ) الحرَّةِ، وأما العجوز التي من القواعد فلا يعتبر المحرم في حقها عند أهل المذهب، فتخرج مع نساءٍ ثقاتٍ أو غيرهنَّ، وإنَّما يعتبر المحرم (فِي بَرِيدٍ فَصَاعِداً إنِ امْتَنَعَ) يعني المحرم من المسير (إلَّا بِهَا) أي بالأجرة ولا تحرم عليه (وَالْمَحْرَمُ شَرْطُ أَدَاءٍ) لا أجرته فشرط وجوبٍ (وَيُعْتَبَرُ) المحرم (فِي كُلِّ أَسْفَارِهَا) فلا يحلُّ لها أن تسافر أيَّ سفرٍ إلَّا معه (غَالِباً) احترازاً من سفر الهجرة والمخافة؛ فلا يعتبر فيهما المحْرَم إجماعاً (وَيَجِبُ قَبُولُ الزَّادِ) أي النفقة للحج ومنها الراحلة إذا كان (مِنَ الْوَلَدِ) لا من غيره فلا يجب و (لَا النِّكَاحُ) فلا يجب على المرأة (لِأَجْلِهِ) يعني أن تتزوج من يحج بها (وَنَحْوُهُ) أي ونحو النكاح من التكسُّب فلا يجب (وَيَكْفِي الْكَسْبُ فِي الْأَوْبِ) فمن ملك ما يكفيه للذهاب وجب عليه الحج ويتكل في رجوعه على التكسُّب بصناعته (إِلَّا ذَا الْعَوْلِ) فلا يتَّكِل على التكسُّب في رجوعه بل لا بدَّ أن يملك ما يكفيه للذهاب والرجوع لئلا ينقطع عن عائلته التي تلزمه مؤنتها.

  (فَصْلٌ):

  (وَهُوَ مَرَّةٌ فِي الْعُمْرِ) إجماعاً (وَيُعِيدُهُ مَنْ) حَجَّ ثُمَّ (ارْتَدَّ فَأَسْلَمَ، وَمَنْ أَحْرَمَ) وهو صبي (فَبَلَغَ أَوْ) أحرم وهو كافر ثم (أَسْلَمَ) وكان بلوغه أو إسلامه قبل خروج وقت الوقوف (جَدَّدَهُ) أي الإحرام ...