لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في مناسك الحج

صفحة 143 - الجزء 1

  وَيُتِمُّ مَنْ عَتَقَ وَلَا يُسْقِطُ فَرْضَهُ، وَلَا تُمْنَعُ الزَّوْجَةُ وَالْعَبْدُ مِنْ وَاجِبٍ وَإِنْ رُخِّصَ فِيهِ كَالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ إلَّا مَا أُوْجِبَ مَعَهُ لَا بِإِذْنِهِ إلَّا صَوْماً عَنِ الظِّهَارِ أَوِ الْقَتْلِ، وَهَدْيُ الْمُتَعَدِّي بِالْإِحْرَامِ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى النَّاقِضِ.

  (فَصْلٌ) وَمَنَاسِكُهُ عَشَرَةٌ، الْأَوَّلُ: الْإِحْرَامُ.

  (فَصْلٌ) نُدِبَ قَبْلَهُ قَلْمُ الظُّفْرِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الشَّعَرِ وَالْعَانَةِ، ثُمَّ الْغُسْلُ أَوِ التَّيَمُّمُ لِلْعُذْرِ وَلَوْ حَائِضاً،


  (وَيُتِمُّ مَنْ عَتَقَ) يعني ولا يلزمه تجديد الإحرام (وَ) لكنه (لَا يُسْقِطُ فَرْضَهُ) لأن إحرامه في حال عبوديته (وَلَا تُمْنَعُ الزَّوْجَةُ وَالْعَبْدُ) يعني لا يجوز للزوج والسيد أن يمنعاهما (مِن وَاجِبٍ وَإِنْ رُخِّصَ فِيهِ كَالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ إلَّا مَا أُوْجِبَ⁣(⁣١) مَعَهُ) أي مع الزوج والسيد (لَا بِإِذْنِهِ) فلهما أن يمنعا منه كالنذر بالصيام (إلَّا صَوْماً عَنِ الظِّهَارِ) فليس للسيد أن يمنع العبد منه ولا يحتاج فيه إلى إذن السيد (أوْ) صوماً عن (الْقَتْلِ) الخطأ فلا يحتاجان فيه إلى مؤاذنة السيد أو الزوج (وَهَدْيُ الْمُتَعَدِّي بِالْإِحْرَامِ عَلَيْهِ) إذا نقضه الزوج أو السيد، ويكون العبد والزوجة متعديين بالإحرام إذا أحرما بنفلٍ من غير مؤاذنة، وكذا إذا أحرم العبد عن فرضٍ من غير مؤاذنة وكذا المرأة عن الفرض وليس لها محرم أو نحو ذلك؛ فالهدي على الزوجة والعبد في هذه الحالات (ثُمَّ) إذا لم يتعديا بالإحرام كان الهدي (عَلَى النَّاقِضِ) للإحرام سواء كان الزوج أو الزوجة مثلاً.

(فَصْلٌ) في مناسك الحج

  (وَمَنَاسِكُهُ عَشَرَةٌ) وهي الإحرامُ، وطوافُ القدوم، والسعي، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة مع جمع العشاءين فيها والدفع منها قبل الشروق، والمرور بالمشعر، والرمي، والمبيت بمنى، وطواف الزيارة، وطواف الوداع:

  (الْأَوَّلُ: الْإِحْرَامُ).

  (فَصْلٌ): (نُدِبَ قَبْلَهُ) أي قبل الإحرام ستة أمور (قَلْمُ الظُّفْرِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الشَّعَرِ) المعتاد حلقه أو تقصيره (وَ) كذا شعر (الْعَانَةِ ثُمَّ الْغُسْلُ أَوِ التَّيَمُّمُ لِلْعُذْرِ) المانع من الغسل (وَلَو) كانت المرأة (حَائِضاً) فيندب لها الغسل ...


(١) في (أ): أَوْجَبَا.