لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في مناسك الحج

صفحة 144 - الجزء 1

  ثُمَّ لُبْسُ جَدِيدٍ أَوْ غَسِيلٍ، وَتَوَخِّيْ عَقِيبَ فَرْضٍ وَإلَّا فَرَكْعَتَانِ، ثُمَّ مُلَازَمَةُ الذِّكْرِ، التَّكْبِيرُ فِي الصُّعُودِ وَالتَّلْبِيَةُ فِي الْهُبُوطِ، وَالْغُسْلُ لِدُخُولِ الْحَرَمِ، وَوَقْتُهُ شَوَّالٌ وَالْقِعْدَةُ وَكُلُّ الْعَشْرِ، وَمَكَانُهُ الْمِيقَاتُ، ذُو الْحُلَيْفَةِ لِلْمَدَنِيِّ، وَالْجُحْفَةُ لِلشَّامِيِّ، وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ لِلنَّجْدِيِّ، وَيَلَمْلَمُ لِلْيَمَانِيِّ، وَذَاتُ عِرْقٍ لِلْعِرَاقِيِّ، وَالْحَرَمُ للْمَكِّيِّ، وَلِمَنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ دَارُهُ، وَمَا بِإِزَاءِ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ، وَهِيَ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ وَرَدَ عَلَيْهَا، وَلِمَنْ لَزِمَهُ خَلْفَهَا مَوْضِعُهُ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِمَا إلَّا لِمَانِعٍ.


  (ثُمَّ لُبْسُ جَدِيدٍ أَوْ غَسِيلٍ) إن لم يجد الجديد ويكون ذلك إزاراً ورداءً أبيضين (وَتَوَخِّيْ عَقِيبَ فَرْضٍ) أي يتوخى أن يكون إحرامه بعدَ صلاةِ فريضةٍ (وَإلَّا) يتفق له ذلك (فَرَكْعَتَانِ) يصليهما، ثم ينوي إحرامه بعدهما (ثُمَّ مُلَازَمَةُ الذِّكْرِ) لله تعالى (التَّكْبِيرُ فِي الصُّعُودِ) يعني كلما صعد نشزاً من الأرض (وَالتَّلْبِيَةُ فِي الْهُبُوطِ) ولا يغفل التلبية الفَيْنَةَ بعدَ الفَيْنَةَ (وَالْغُسْلُ لِدُخُولِ الْحَرَمِ) المحرم، وستأتي حدوده.

  (وَوَقْتُهُ) أي وقت الإحرام الذي شُرِعَ عقده فيه (شَوَّالٌ وَالْقِعْدَةُ وَكُلُّ الْعَشْرِ) الأولى من ذي الحجة (وَمَكَانُهُ) الذي شُرِعَ عقده فيه (الْمِيقَاتُ) الذي عينه رسول الله ÷ وهو (ذُو الْحُلَيْفَةِ) المسمَّى الآن بأبيار علي (لِلْمَدَنِيِّ) أي لمن أتى من ناحية المدينة (وَالْجُحْفَةُ لِلشَّامِيِّ) أي لأهل الشام ومصر والمغرب (وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ) على مرحلتين من مكة (لِلنَّجْدِيِّ، وَيَلَمْلَمُ لِلْيَمَانِيِّ) وهو المسمَّى الآن بالسَّعديَّة (وَذَاتُ عِرْقٍ) على مرحلتين من مكة أيضاً (لِلْعِرَاقِيِّ، وَالْحَرَمُ) الْمُحَرَّمُ (للْمَكِّيِّ) أي الحرمي (وَلِمَنْ) مسكنه (بَيْنَهَا) أي بين هذه المواقيت (وَبَيْنَ مَكَّةَ دَارُهُ، وَمَا بِإِزَاءِ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ) أي من ورد بين هذه المواقيت المضروبة فإنه إذا حاذى أدناها إليه عرضاً لا طولاً أحرم منه، فإن التبس عليه ذلك تحرى (وَهِيَ) مواقيت (لِأَهْلِهَا) الذين ضربت لهم (وَلِمَنْ وَرَدَ عَلَيْهَا) من غير أهلها نحو أن يرِدَ اليماني على ذي الحليفة فيحرم منه (وَلِمَنْ لَزِمَهُ) الحج (خَلْفَهَا) أي خلف هذه المواقيت (مَوْضِعُهُ) أي ميقاته موضعه، وذلك نحو صبيٍّ بلغَ أو كافرٍ أسْلمَ وهو خلفها خارجاً عن الحرم فإنه يُحْرِم من موضعه، إلا أنه يستحب له الإحرام من مكة (وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ) أي الإحرام (عَلَيْهِمَا) أي على وقته ومكانه وذلك في حق المفرد والقارن (إلَّا لِمَانِعٍ) نحو أن يخشى أن يقع في شيءٍ من محظورات الإحرام لطول المدَّة، فلا يجوز له التقديم.