لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في محظورات الإحرام وما يلزم في كل منها

صفحة 146 - الجزء 1

  وَيُجْزِئُهُ لِلْفَرْضِ مَا الْتَبَسَ نَوْعُهُ لَا بِالنَّفْلِ وَالنَّذْرِ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ أَوْ أَدْخَلَ نُسُكاً عَلَى نُسُكٍ اسْتَمَرَّ فِي أَحَدِهِمَا وَرَفَضَ الْآخَرَ وَأَدَّاهُ لِوَقْتِهِ، وَيَتَعَيَّنُ الدَّخِيلُ لِلرَّفْضِ، وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَيَتَثَنَّى مَا لَزِمَ قَبْلَهُ.

  (فَصْلٌ) وَمَحْظُورَاتُهُ أَنْوَاعٌ،

  مِنْهَا: الرَّفَثُ وَالْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ، وَالتَّزَيُّنُ بِالْكُحْلِ وَنَحْوِهِ، وَلُبْسُ ثِيَابِ الزِّينَةِ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ لَا الشَّهَادَةُ وَالرَّجْعَةُ، وَلَا تُوجِبُ إلَّا الْإِثْمَ.

  وَمِنْهَا: الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ، وَفِي الْإِمْنَاءِ أَوِ الْوَطْءِ بَدَنَةٌ،


  (وَيُجْزِئُهُ لِلْفَرْضِ مَا الْتَبَسَ نَوْعُهُ) هل جعله قراناً أو تمتعاً أو إفراداً، والمذهب أنه لا يجزئه، والقول بالإجزاء هو قول أبي العباس وأبي طالب (لَا) ما التبس (بِالنَّفْلِ وَالنَّذْرِ) فلا يجزئه عن حجَّةِ الإسلام (وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ) أي نوى إحرامه لحجتين (أَوْ عُمْرَتَيْنِ أَوْ أَدْخَلَ نُسُكاً عَلَى نُسُكٍ) نحو أن ينوي إحرامه بحجةٍ فقط ثم يُهِلَّ بعمرةٍ أو حجةٍ غير التي قد نواها؛ فمن فعل ذلك (اسْتَمَرَّ فِي أَحَدِهِمَا) أي في أحد الحجتين أو العمرتين (وَرَفَضَ الْآخَرَ) أي نوى بقلبه رفض واحد منهما (وَ) ما رفضه (أَدَّاهُ لِوَقْتِهِ) فإن كان المرفوض عمرةً أداها بعد تمام الأولى، وإن كان حجّاً أداه في العام المستقبل حسب الاستطاعة (وَيَتَعَيَّنُ الدَّخِيلُ لِلرَّفْضِ) وذلك حيث أدخل نسكاً على نسكٍ (وَعَلَيْهِ دَمٌ) لأجل الرفض (وَيَتَثَنَّى مَا لَزِمَ قَبْلَهُ) أي قبل الرفض من الدِّماء والصدقات؛ لأنه عاقدٌ لإحرامين، لا بعده.

(فَصْلٌ) في محظورات الإحرام وما يلزم في كلٍّ منها

  (وَمَحْظُورَاتُهُ أَنْوَاعٌ) أربعةٌ (مِنْهَا الرَّفَثُ) والمراد به الكلام الفاحش (وَالْفُسُوقُ) كالظلم والتعدِّي (وَالْجِدَالُ) بالباطل، فأما بالحقِّ لقصد الإرشاد فيجوز (وَالتَّزَيُّنُ بِالْكُحْلِ وَنَحْوِهِ) من الأدهان التي فيها زينةٌ وطيبٌ (وَلُبْسُ ثِيَابِ الزِّينَةِ) كالحرير والحُلي في حق المرأة والمعصفر والمزعفر والمورَّس وكذلك في حق الرجل (وَعَقْدُ النِّكَاحِ) إيجاباً وقبولاً ووكالةً (لَا الشَّهَادَةُ) على حلالٍ (وَالرَّجْعَةُ) ولو بعقد، فإنهما يجوزان للمُحْرِم (وَلَا تُوجِبُ) جميع هذه المحظورات على فاعلها (إلَّا الْإِثْمَ) ولا فدية عليه.

  (وَمِنْهَا) أي من المحظورات (الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ) من لمسٍ أو تقبيلٍ أو نظرٍ لشهوةٍ (وَفِي الْإِمْنَاءِ) لشهوةٍ (أوِ الْوَطْءِ) ولو لم ينزل (بَدَنَةٌ).