لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب والمتمتع

صفحة 160 - الجزء 1

  وَيَلْزَمُهُ الْهَدْيُ، بَدَنَةٌ عَنْ عَشَرَةٍ، وَبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، مُفْتَرِضِينَ وَإِنِ اخْتَلَفَ، وَشَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ، فَيَضْمَنُهُ إلَى مَحِلِّهِ، وَلَا يَنْتَفِعُ قَبْلَ النَّحْرِ بِهِ غَالِباً وَلَا بِفَوَائِدِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ إنْ لَمْ يَبْتَعْ، وَمَا فَاتَ أَبْدَلَهُ، فَإِنْ فَرَّطَ فَالْمِثْلُ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ، فَإِنْ عَادَ خُيِّرَ، وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلَةِ الْأَفْضَلِ إنْ نَحَرَ الْأَدْوَنَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ، فَإِنْ فَاتَتْ فَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَلِمَنْ خَشِيَ تَعَذُّرَهَا وَالْهَدْيِ تَقْدِيمُهَا مُنْذُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ سَبْعَةٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ فِي غَيْرِ مَكَّةَ،


  (وَيَلْزَمُهُ) أي المتمتع (الْهَدْيُ، بَدَنَةٌ عَنْ عَشَرَةٍ) لكلِّ واحدٍ عُشْرُها (وَبَقَرَةٌ) تجزئ (عَنْ سَبْعَةٍ مُفْتَرِضِينَ) أي يكون الهدي واجباً على كلِّ واحدٍ منهم (وَإِنِ اخْتَلَفَ) فرضهم لم يضر، كأنْ يكون على بعضهم نذرٌ واجبٌ (وَشَاةٌ) تجزئ (عَنْ وَاحِدٍ فَيَضْمَنُهُ) أي المتمتع يضمن الهدي (إلَى مَحِلِّهِ) أي وقت إحلاله وهو يوم النحر ومكانه وهو منى (وَلَا يَنْتَفِعُ قَبْلَ النَّحْرِ بِهِ) لا بركوبٍ ولا غيره (غَالِباً) احترازاً من أن يحصل له ضرر بالمشي أو لغيره من المسلمين ولم يجد في الميل لا ملكاً ولا كراءً غير الهدي فإنه يجوز له أن يركبه ركوباً غير متعب أو يُرْكِبَهُ الغيرَ (وَلَا) ينتفع أيضاً (بِفَوَائِدِهِ) التي هي الصوف واللَّبنُ والولد (وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ) من الفوائد نفلاً كان الهدي أو فرضاً، وإنما يلزمه التصدق به (إنْ لَمْ يَبْتَعْ) فأما لو أمكنه بيعه فالواجب عليه أن يبيعه (وَمَا فَاتَ) من الهدي قبل أن ينحر أو بعده (أَبْدَلَهُ) حتماً كأن يبيعه لخشية تلفه فيجب عليه أن يشتري بثمنه هدياً آخر (فَإِنْ فَرَّطَ) في الهدي حتى فات (فَالْمِثْلُ) أي فاللَّازم مثل الفائت سناً وسمناً ولو زائداً على الواجب (وَإِلَّا) يفرط (فَالْوَاجِبُ) فقط دون الزائد (فَإِنْ عَادَ) الفائت (خُيِّرَ) المتمتع في ذبح أيهما شاء (وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلَةِ الْأَفْضَلِ إنْ نَحَرَ الْأَدْوَنَ) فيتصدق بقدر ما بين قيمة الأدون والأفضل من التفاوت (فَإِنْ لَمْ يَجِدِ) المتمتع هدياً في الميل (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) وهي اليوم السابع ويوم التروية و (آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ) ندباً (فَإِنْ فَاتَتْ) هذه الأيام التي آخرها يوم عرفة (فَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ) يصوم فيها وجوباً وهي أيام منى (وَلِمَنْ خَشِيَ تَعَذُّرَهَا) أي تعذر صيام الثلاثة الأيام في وقتها (وَ) تعَذُّرَ (الْهَدْيِ تَقْدِيمُهَا) أي تقديم صيام الثلاثة الأيام (مُنْذُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ) أي عمرة التمتع، والظاهر أن العبرة بتعذُّر الهدي (ثُمَّ) يجب عليه صيامُ (سَبْعَةٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ فِي غَيْرِ مَكَّةَ) فيصح صيامها في الطريق ...