لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في إفساد الحج وما يلزم من فسد حجه

صفحة 163 - الجزء 1

  وَمَنْ حَاضَتْ أَخَّرَتْ كُلَّ طَوَافٍ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهَا إلَّا الْوَدَاعُ، وَتَنْوِي الْمُتَمَتِّعَةُ وَالْقَارِنَةُ رَفْضَ الْعُمْرَةِ إلَى بَعْدِ التَّشْرِيقِ، وَعَلَيْهِمَا دَمُ الرَّفْضِ.

  (فَصْلٌ) وَلَا يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ إلَّا الْوَطْءُ فِي أَيِّ فَرْجٍ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ وَقَعَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، أَوْ بِمُضِيِّ وَقْتِهِ أَدَاءً وَقَضَاءً أَوْ نَحْوِهِمَا؛ فَيَلْزَمُ الْإِتْمَامُ كَالصَّحِيحِ، وَبَدَنَةٌ ثُمَّ عَدْلُهَا مُرَتَّباً، وَقَضَاءُ مَا أَفْسَدَ وَلَوْ نَفْلاً، وَمَا لَا يَتِمُّ قَضَاءُ زَوْجَةٍ أُكْرِهَتْ فَفَعَلَتْ إلَّا بِهِ، وَبَدَنَتُهَا، وَيَفْتَرِقَانِ حَيْثُ أَفْسَدَا حَتَّى يَحِلَّا.


  (وَمَنْ حَاضَتْ) أو نفست في الحج أو العمرة (أَخَّرَتْ كُلَّ طَوَافٍ) وكذا السعي لأنه مترتب عليه (وَلَا يَسْقُطُ عَنْهَا) من مناسك الحج (إلَّا الْوَدَاعُ) فإنها إذا حاضت بعد طواف الزيارة سقط عنها طواف الوداع ولا دم عليها (وَتَنْوِي) الحائض (الْمُتَمَتِّعَةُ وَالْقَارِنَةُ) التي أتاها الحيض قبل أن تعتمر (رَفْضَ الْعُمْرَةِ إلَى بَعْدِ) أيام (التَّشْرِيقِ) إذا ضاق الوقت، وأما إذا كان يمكنها أن تعتمر بعد أن تطهر ولا يفوتها الحج فلا يصح الرفض، فإذا رفضت هلَّتِ المتمتعة بحجتها وتعمل جميع المناسك وكذا القارنة ثم تعتمر بعد ذلك (وَعَلَيْهِمَا دَمُ الرَّفْضِ) والمقرر للمذهب أن دم الرفض يلزم المتمتعة وأما القارنة فلا يلزمها لأن الإحرام باقٍ وإنما تؤخر أعمال العمرة من غير رفض.

(فَصْلٌ) في إفساد الحج وما يلزم مَن فسَدَ حجه

  (وَلَا يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ) من محظوراته (إلَّا الْوَطْءُ فِي أَيِّ فَرْجٍ) سواء كان دبراً أم قبلاً حلالاً أم حراماً (عَلَى أَيِّ صِفَةٍ وَقَعَ) عمداً كان أو سهواً عالماً أو جاهلاً (قَبْلَ التَّحَلُّلِ) بأحد أمورٍ: (بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ) بأول حصاةٍ (أَوْ بِمُضِيِّ وَقْتِهِ) أي وقت رمي جمرة العقبة (أَدَاءً وَقَضَاءً) وهو خروج أيام التشريق (أَوْ نَحْوِهِمَا) كطواف الزيارة جميعه، أو السعي في العمرة جميعه، أو الهدي للمحصر بعد الذبح (فَيَلْزَمُ) من فسد إحرامه (الْإِتْمَامُ) لما هو محرمٌ به (كَالصَّحِيحِ) فلو أخلَّ فيه بواجبٍ أو فَعَلَ محظوراً لزمه ما يلزم في الصحيح (وَبَدَنَةٌ) وإذا كان قارناً لزمه بدنتان (ثُمَّ عَدْلُهَا مُرَتَّباً) فيقدم الصوم ثم الإطعام (وَقَضَاءُ مَا أَفْسَدَ) من حجٍّ أو عمرةٍ (وَلَوْ) كان الذي أفسده (نَفْلاً وَ) يجب عليه من الغرامة (مَا لَا يَتِمُّ قَضَاءُ زَوْجَةٍ أُكْرِهَتْ) على الوطء (فَفَعَلَتْ إلَّا بِهِ) فيلزمه لها غرامة قضاء الحج (وَبَدَنَتُهَا) التي لزمتها لأجل إفساد الحج (وَيَفْتَرِقَانِ حَيْثُ أَفْسَدَا) إحرامهما، وهو حيث وطئها، فلا يجتمعا فيه ولا في غيره (حَتَّى يَحِلَّا) من إحرامهما في القضاء وفي الذي أفسداه.