(فصل) في الإحصار وما يلزم المحصر
  (فَصْلٌ) وَمَنْ أَحْصَرَهُ عَنِ السَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ أَوِ الْوُقُوفِ فِي الْحَجِّ حَبْسٌ، أَوْ مَرَضٌ، أَوْ خَوْفٌ، أَوِ انْقِطَاعُ زَادٍ أَوْ مَحْرَمٍ، أَوْ مَرَضُ مَنْ يَتَعَيَّنُ أَمْرُهُ، أَوْ تَجدُّدُ عِدَّةٍ، أَوْ مَنْعُ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ لَهُمْ ذَلِكَ؛ بَعَثَ بِهَدْيٍ، وَعَيَّنَ لِنَحْرِهِ وَقْتاً مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ فِي مَحِلِّهِ، فَيَحِلُّ بَعْدَهُ، فَإِنِ انْكَشَفَ حِلُّهُ قَبْلَ أَحَدِهِمَا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَبَقِيَ مُحْرِماً حَتَّى يَتَحَلَّلَ،
(فَصْلٌ) في الإحصار وما يلزم المحصر
  (وَمَنْ أَحْصَرَهُ عَنِ السَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ) أو بعضه (أَوِ(١) الْوُقُوفِ فِي الْحَجِّ) لا بعد الوقوف فلا يحصر بل يبقى محرماً حتى يمضي وقت الرمي كلُّه وحلَّ من إحرامه إلا وطء النساء ولو طال الحصر حتى يطوف للزيارة فمن أحصره عن ذلك (حَبْسٌ) ولو من جهة الله كعدم الريح في السفينة (أَوْ مَرَضٌ أَوْ خَوْفٌ أَوِ انْقِطَاعُ زَادٍ) بحيث يخشى على نفسه التلف أو الضرر إذا حاول الإتمام مع أيِّ هذه الأعذار (أَوِ) انقطاع (مَحْرَمٍ) على المرأة بموتٍ أو بغيره (أَوْ مَرَضُ مَنْ يَتَعَيَّنُ) على المحصر (أَمْرُهُ) كالزوجة أو الزوج أو الرفيق وخُشي عليه الضرر إن لم يكن معه من يمرضه فيجب على الزوجة أو رفيقه أن يقف معه ليمرضه (أَوْ) أحصره (تَجَدُّدُ عِدَّةٍ) كامرأة طلقت بعد الإحرام فالواجب أن تعتد حيث طلقت ولو بينها وبين مكة دون ميل مع الأمن (أَوْ مَنْعُ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ لَهُمْ ذَلِكَ) أي يجوز لهم المنع، وقد مرَّ أن لهم المنع إذا تعدى العبد أو الزوجة في الإحرام، فإذا مُنِعَا صارا محصرين، فمن أحصره أيُّ هذه الأسباب (بَعَثَ بِهَدْيٍ) إذا أراد التحلُّلَ وأقله شاةٌ (وَعَيَّنَ لِنَحْرِهِ وَقْتاً) معلوماً للرسول (مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ) في هدي الحج وأما هدي العمرة فلا وقت له ويكون نحره (فِي مَحِلِّهِ) وهو منًى إن كان المحصر حاجّاً ومكة إن كان معتمراً (فَيَحِلُّ بَعْدَهُ) أي بعد ذلك الوقت الذي عينه للنحر (فَإِنِ انْكَشَفَ حِلُّهُ قَبْلَ أَحَدِهِمَا) أي قبل الذبح أو قبل الوقت لكن الظاهر للمذهب قبل الذبح ولا عبرة بالوقت إذا كان الرسول مفوضاً، أو قبل الذبح في وقته إذا كان غير مفوض (لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ) الواجبة في ذلك المحظور الذي تحلل به (وَبَقِيَ مُحْرِماً) ولو قد فعل ذلك المحظور (حَتَّى يَتَحَلَّلَ) إمَّا بعمرةٍ إن أمكن وإلا فهدي آخر ينحره في أيام النحر.
(١) في (ب): وَالوقُوفِ، بدون تخيير.