لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في ذكر الحج عن الميت والاستئجار له

صفحة 165 - الجزء 1

  فَإِنْ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَ الْحِلِّ فِي الْعُمْرَةِ أَوِ الْوُقُوفِ فِي الْحَجِّ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، فَيَتَوَصَّلُ إلَيْهِ بِغَيْرِ مُجْحِفٍ، وَيَنْتَفِعُ بِالْهَدْيِ إنْ أَدْرَكَهُ فِي الْعُمْرَةِ مُطْلَقاً، وَفِي الْحَجِّ إنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ، وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَنَحَرَهُ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ كالْمُتَمَتِّعِ، وَعَلَى الْمُحْصَرِ الْقَضَاءُ وَلَا عُمْرَةَ مَعَهُ.

  (فَصْلٌ) وَمَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِهِ فَيَقَعُ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنَّمَا يَنْفُذُ مِنَ الثُّلُثِ إلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْوَصِيُّ زِيَادَةَ الْمُعَيَّنِ فَكُلُّهُ وَإِنْ عَلِمَ الْأَجِيرُ،


  (فَإِنْ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَ الْحِلِّ) أي قبل أن يتحلل بمحظورٍ (فِي الْعُمْرَةِ أوْ⁣(⁣١)) قبل وقت (الْوُقُوفِ فِي الْحَجِّ لَزِمَهُ) في هاتين الصورتين (الْإِتْمَامُ) لما قد أحرم له ولو قد ذبح الهدي (فَيَتَوَصَّلُ إلَيْهِ بِغَيْرِ مُجْحِفٍ) من المال ولا تشترط الاستطاعة (وَيَنْتَفِعُ بِالْهَدْيِ إنْ أَدْرَكَهُ) قبل أن يُنحرَ أو يُسْتَهْلَكَ حسّاً فيفعل به ما يشاء، وهذا إنما يكون (فِي) هدي (الْعُمْرَةِ مُطْلَقاً) أي سواءً قد أتمها أم لا إذا عرف أن إتمام العمرة غير متعذِّرٍ عليه في ذلك الإحرام (وَفِي) هدي إحصار (الْحَجِّ) ينتفع به (إنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ) أو غلب في ظنه إدراكه (وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ) إن أمكنه (وَنَحَرَهُ) أو غيره وجوباً (وَمَنْ) أُحْصِر و (لَمْ يَجِدْ) هدياً في الميل يتحلل به (فَصِيَامٌ كالْمُتَمَتِّعِ) قدراً وصفةً لا وقتاً (وَعَلَى الْمُحْصَرِ الْقَضَاءُ) لما أُحْصِر عن إتمامه سواء كان حجّاً أو عمرةً (وَلَا عُمْرَةَ) تلزمه (مَعَهُ) أي مع ما يقضيه.

(فَصْلٌ) في ذكر الحج عن الميت والاستئجار له

  (وَمَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ) أو طوافُ الزيارة أو السعي في العمرة بأن تكاملت في حقه شروط الوجوب فلم يحج (لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِهِ فَيَقَعُ عَنْهُ) إذا أوصى به فحجَّج الوصي عنه (وَإِلَّا) يوصِ به (فَلَا) يقع عنه على المذهب (وَإِنَّمَا يَنْفُذُ) الإيصاء به (مِنَ الثُّلُثِ) حيث له وارثٌ ولم يُجِز وإلا فمن الكل (إلَّا أَنْ) يعين الموصي شيئاً من ماله زائداً على الثلث و (يَجْهَلَ الْوَصِيُّ زِيَادَةَ الْمُعَيَّنِ) فاستأجر به (فَكُلُّهُ) أي فكل المعين يستحقه الأجير إن كان قد أحرم (وَإِنْ عَلِمَ الْأَجِيرُ) أنه زائدٌ على الثلث استحقه لكنه يرجع بالزائد على الوصيِّ والوصيُّ على التركة؛ لأنه في حكم المغرور من جهة الميت.


(١) في (ب): وَالوقُوفِ، بدون تخيير.