لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في ذكر الحج عن الميت والاستئجار له

صفحة 166 - الجزء 1

  وَإِذَا عَيَّنَ زَمَاناً أَوْ مَكَاناً أَوْ نَوْعاً أَوْ مَالاً أَوْ شَخْصاً تَعَيَّنَ وَإِنِ اخْتَلَفَ حُكْمُ الْمُخَالَفَةِ، وَإِلَّا فَالْإِفْرَادُ، وَمِنَ الْوَطَنِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَفِي الْبَقِيَّةِ حَسْبَ الْإِمْكَانِ.

  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يُسْتَأْجَرُ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ لَمْ يَتَضَيَّقْ عَلَيْهِ حَجٌّ فِي وَقْتٍ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ مَا عُيِّنَ،


  (وَإِذَا عَيَّنَ) الموصي بالحج (زَمَاناً) نحو أن يقول حجِّجوا عني في سنة كذا (أَوْ مَكَاناً) لإنشاء الحجة أو الإحرام (أَوْ نَوْعاً) من أنواع الحج (أَوْ مَالاً) كأن يقول بالبقعة الفلانية أو بالدراهم التي في كذا (أَوْ شَخْصاً) كأن يقول يحج عني فلانٌ، فما عينه من هذه الأشياء (تَعَيَّنَ) فلا يجوز للوصي ولا للورثة أن يخالفوا ما عيَّنه (وَإِنِ اخْتَلَفَ حُكْمُ الْمُخَالَفَةِ) أمَّا المخالفة في الزمان فإنْ أُخِّر عنه أثِمَ المؤخر وأَجْزَأ وإن قُدِّم أجزأ في الفرض لا النفل، وأما المخالفة في المكان فإنْ حُجِّج مِن أقربَ إلى مكةَ أو مساوٍ لم يصح التحجيج، وإنْ حُجِّج من أبعدَ صح بشرط أنْ يمرَّ الحاجُّ أو نائبه من ميل الموضع الذي عينه الميت، وأما في النوع فإنه لا يصح إلا النوع الذي عينه الميت، وأما المخالفة في المال فإن خالف في العين أو الجنس أو النوع أو الصفة فإنَّه لا يجزئُ ويضمن الوصي، وإن خالف في المقدار فإنْ زاد كانت الزيادة من مال الوصي وإن نقص فلا يصح التحجيج ويضمن الوصي حيث لا يُعْرَفُ مِن قصده التخلصُ من الحجة، وأما في الشخص فلا يصح ويضمن الوصي إلا أنْ يُعرف أنَّ قصد الميت هذا الشخص أو من يماثله في الصلاح جاز اتفاقاً (وَإِلَّا) يعين الموصي أو عين والتبس (فالْإِفْرَادُ) حيث كان عرفهم (وَمِنَ الْوَطَنِ) الذي يستوطنه الميت إذا لم يذكر الموضع الذي يُحجج عنه منه (أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ) وهو المكان الذي يموت فيه من لا وطن له أو يموت فيه المسافر للحج (وَ) يفعل الوصي (فِي الْبَقِيَّةِ) التي لم يذكرها الميت وهي الزمان والمال والشخص (حَسْبَ الْإِمْكَانِ) فيحجج عنه في تلك السنة التي مات فيها إن أمكن، وأما المال فمن حيث يبلغ ثلث ماله، وأما الشخص فبحسب الإمكان.

  (فَصْلٌ):

  (وَإِنَّمَا يُسْتَأْجَرُ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ) فلا يستأجر الفاسق إلا إذا عُيِّنَ ولا يجزي (لَمْ يَتَضَيَّقْ عَلَيْهِ حَجٌّ) في تلك السنة التي استؤجر فيها وإلا لم يصح استئجاره، وبشرط أن يستأجر (فِي وَقْتٍ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ مَا عُيِّنَ) له أي يمكنه إدراك الحج فيه، فلو استأجره على أن يحج في سنته التي هو فيها ولم يبق من مدتها ما يتسع للمسير حتى يدرك الحج فيها لم يصح هذا الاستئجار.