لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب والقارن

صفحة 167 - الجزء 1

  فَيَسْتَكْمِلُ الْأُجْرَةَ بِالْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَبَعْضَهَا بِالْبَعْضِ، وَتَسْقُطُ جَمِيعاً بِمُخَالَفَةِ الْوَصِيِّ وَإِنْ طَابَقَ الْمُوصِي، وَبِتَرْكِ الثَّلَاثَةِ، وَبَعْضُهَا بِتَرْكِ الْبَعْضِ، وَلَا شَيْءَ فِي الْمُقَدَّمَاتِ إلَّا لِذِكْرٍ أَوْ فَسَادِ عَقْدٍ، وَلَهُ وَلِوَرَثَتِهِ الِاسْتِنَابَةُ لِلْعُذْرِ وَلَوْ لِبَعْدِ عَامِهِ إنْ لَمْ يُعَيَّنْ، وَمَا لَزِمَهُ مِنَ الدِّمَاءِ فَعَلَيْهِ إلَّا دَمَ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ.

  (فَصْلٌ) وَأَفْضَلُ الْحَجِّ الْإِفْرَادُ مَعَ عُمْرَةٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ الْقِرَانُ ثُمَّ الْعَكْسُ.


  (فَيَسْتَكْمِلُ) الأجير (الْأُجْرَةَ بِالْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ) فمن أدَّاها استحق الأجرة كلها ولو ترك بقية المناسك لكن تلزمه الدماء في ماله (وَ) يستحق (بَعْضَهَا بِالْبَعْضِ) من الأركان الثلاثة وتُقَسَّطُ على قدر التعب (وَتَسْقُطُ) الأجرة (جَمِيعاً بِمُخَالَفَةِ) الأجير لأمر (الْوَصِيِّ وَإِنْ طَابَقَ الْمُوصِي وَ) تسقط الأجرة أيضاً (بِتَرْكِ الثَّلَاثَةِ) الأركان وهي الإحرام والوقوف وطواف الزيارة (وَ) يسقط (بَعْضُهَا بِتَرْكِ الْبَعْضِ) من هذه الثلاثة على قدر التعب (وَلَا شَيْءَ) من الأجرة (فِي الْمُقَدَّمَاتِ) وهي قطع المسافة ونحوها (إلَّا لِذِكْرٍ) لها في العقد فإنه يستحق قسطها من الأجرة (أَوْ) لأجل (فَسَادِ عَقْدٍ) فإن الأجير يستحق الأجرة على المقدمات (وَلَهُ) أي للأجير (وَلِوَرَثَتِهِ الِاسْتِنَابَةُ) والبناء (لِلْعُذْرِ) ولو مرجوّاً (وَلَوِ) استأجر من ينوب عنه (لِبَعْدِ عَامِهِ) الذي عرض له فيه المانع صح ذلك (إنْ لَمْ يُعَيَّنْ) هذا العام في العقد وإلا لم يصح (وَمَا لَزِمَهُ مِنَ الدِّمَاءِ) الواجبة في الحج بفعلِ محظورٍ أو تركِ نسكٍ (فَعَلَيْهِ) لا على المستأجر (إلَّا دَمَ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ) فإنهما على المستأجر.

  (فَصْلٌ):

  (وَأَفْضَلُ) أنواع (الْحَجِّ الْإِفْرَادُ مَعَ عُمْرَةٍ) تضاف إليه (بَعْدَ التَّشْرِيقِ) في بقية شهر الحجَّة (ثُمَّ الْقِرَانُ) أفضل من التمتع (ثُمَّ الْعَكْسُ) أي إذا لم تنضم إلى الحج عمرةٌ بعد التشريق فالعكس أفضل، فيكون القران أفضل ثم الإفراد أفضل من التمتع.