لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب والقارن

صفحة 168 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللهِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ لَزِمَهُ لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ فَيُؤَدِّيْ مَا عَيَّنَ، وَإِلَّا فَمَا شَاءَ، وَيَرْكَبُ لِلْعَجْزِ فَيَلْزَمُ دَمٌ، وَبِأَنْ يُهْدِيَ شَخْصاً حَجَّ بِهِ أَوِ اعْتَمَرَ إنْ أَطَاعَهُ وَمَانَهُ وُجُوباً، وَإلَّا فَلَا شَيْءَ، وَبِعَبْدِهِ أَوْ فَرَسِهِ شَرَى بِثَمَنِهِ هَدَايَا وَصَرَفَهَا مِنْ ثَمَّ حَيْثُ نَوَى، وَبِذَبْحِ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ ذَبَحَ كَبْشاً هُنَالِكَ، لَا مَنْ لَهُ بَيْعُهُ فَكَمَا مَرَّ، وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ صَرَفَ ثُلُثَهُ فِي الْقُرَبِ، لَا هَدَايَا فَفِي هَدَايَا الْبَيْتِ، وَالْمَالُ لِلْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ دَيْناً، وَكَذَا الْمِلْكُ خِلَافَ (م بِاللهِ) فِي الدَّيْنِ.


  (فَصْلٌ):

  (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللهِ) الحرام وهو الكعبة (أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ) وهو ما لا يُدخل إليه إلا بإحرام كالصفا والمروة ومنى ونحوِها (لَزِمَهُ) الوفاء بذلك مع حصول الاستطاعة ويكون وصوله (لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ) إما الحج أو العمرة (فَيُؤَدِّيْ مَا عَيَّنَ) في نذره من حجٍّ أو عمرةٍ (وَإِلَّا) يعين (فَمَا شَاءَ) من حجٍّ أو عمرةٍ ولو أجيراً (وَيَرْكَبُ لِلْعَجْزِ) الطارئ (فَيَلْزَمُ دَمٌ) لأجل الركوب. (وَ) من نذر (بِأَنْ يُهْدِيَ شَخْصاً) نحو أن يقول: «لله عَليَّ أنْ أَهْدِي وَلَدِي» (حَجَّ بِهِ أَوِ اعْتَمَرَ إنْ أَطَاعَهُ) على الشخوص معه (وَمَانَهُ) أي قام بمؤنته في السفر من نفقةٍ وغيرها (وُجُوباً وَإلَّا) يطعه (فَلَا شَيْءَ) يلزم الناذر مادام ممتنعاً (وَ) من نذر (بِعَبْدِهِ أَوْ فَرَسِهِ) وكذا سائر الحيوانات التي يجوز بيعها ولا يجوز ذبحها باعه و (شَرَى بِثَمَنِهِ هَدَايَا) من الأنعام الثلاث (وَصَرَفَهَا مِنْ ثَمَّ حَيْثُ نَوَى) فإن نذر بأن يهدي إلى مكة صرف الهدايا في مكة، وإن أراد في منى صرفها في منى.

  (وَ) من نذر (بِذَبْحِ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ) أو سائر الحيوانات التي لا يجوز بيعها ولا ذبحها (ذَبَحَ كَبْشاً هُنَالِكَ) أي حيث نوى، ويجزئ من المعز والإبل والبقر بسن الأضحية (لَا) لو نذر أن يذبح (مَنْ لَهُ بَيْعُهُ) كالعبد والفرس ونحوهما (فَكَمَا مَرَّ) أي فالواجب أن يبيعه ويشتري بثمنه هدايا.

  (وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ) بأن قال جعلت مالي في سبيل الله (صَرَفَ ثُلُثَهُ فِي الْقُرَبِ) المقرِّبة إلى الله تعالى (لَا) إذا قال جعلت مالي (هَدَايَا فَفِي هَدَايَا الْبَيْتِ) أي فإنه يصرف ثلثه في هدايا ثم يهديها في مكة أو حيث نوى (وَالْمَالُ) عندنا اسمٌ (لِلْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ) كان (دَيْناً) في ذمة الغير، فمن نذر بجميع ماله فيلزمه ثلث المنقول وغيره (وَكَذَا الْمِلْكُ) أي يعم كما يعم لفظ المال عندنا (خِلَافَ م بِاَللهِ فِي الدَّيْنِ) فإنه يقول إن الدَّين لا يدخل في لفظ الملك ويدخل في المال، والمقرر للمذهب أنهما سواءٌ، والله أعلم.