لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في أوقات الدماء وأمكنتها ومسائل تتعلق بذلك

صفحة 169 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَوَقْتُ دَمِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْإِحْصَارِ وَالْإِفْسَادِ وَالتَّطَوُّعِ فِي الْحَجِّ أَيَّامُ النَّحْرِ اخْتِيَاراً، وَبَعْدَهَا اضْطِرَاراً فَيَلْزَمُ دَمُ التَّأخِيْرِ، وَلَا تَوْقِيتَ لِمَا عَدَاهَا، وَاخْتِيَارِيُّ مَكَانِهَا مِنى، وَمَكَانِ دَمِ الْعُمْرَةِ مَكَّةُ، وَاضْطِرَارِيُّهُمَا الْحَرَمُ، وَهُوَ مَكَانُ مَا سِوَاهُمَا إلَّا الصَّوْمَ وَدَمَ السَّعْيِ فَحَيْثُ شَاءَ، وَجَمِيعُ الدِّمَاءِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَمَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ كَالزَّكَاةِ إلَّا دَمَ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالتَّطَوُّعِ فَمَنْ شَاءَ، وَلَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا، وَلَا تُصْرَفُ إلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ، وَلِلْمَصْرِفِ فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ.


(فَصْلٌ) في أوقات الدماء وأمكنتها ومسائل تتعلق بذلك

  (وَوَقْتُ دَمِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْإِحْصَارِ وَالْإِفْسَادِ وَالتَّطَوُّعِ) بعد الإحرام إذا لزمت (فِي الْحَجِّ أَيَّامُ النَّحْرِ) بلياليها وهي يوم العاشر من ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر (اخْتِيَاراً) أي هذه الأيام وقتها الاختياري (وَبَعْدَهَا) أي بعد أيام النحر (اضْطِرَاراً، فَيَلْزَمُ) من أخَّر هذه الدماء إلى وقت الاضطرار لغير عذرٍ (دَمُ التَّأْخِيْرِ وَلَا تَوْقِيتَ لِمَا عَدَاهَا) أي لما عدا هذه الدماء الخمسة.

  (وَاخْتِيَارِيُّ مَكَانِهَا) أي مكان نحر هذه الدماء الخمسة (مِنىً، وَ) اختياري (مَكَانِ دَمِ الْعُمْرَةِ مَكَّةُ) ذبحاً وصرفاً ولا زمان له مخصوص (وَاضْطِرَارِيُّهُمَا) يعني اضطراري دماء العمرة ودماء الحج الخمسة هو (الْحَرَمُ) المحرَّم، ويلزم دمٌ إذا ذبح فيه لعذرٍ (وَهُوَ) أي الحرم المحرَّم (مَكَانُ مَا سِوَاهُمَا) أي ما سوى دماء العمرة ودماء الحج الخمسة من دمٍ أو قيمةٍ أو صدقةٍ (إلَّا الصَّوْمَ) إذا وجب عن كفارةٍ أو جزاءٍ أو إحصارٍ أو إفسادٍ (وَدَمَ السَّعْيِ) أي الذي يلزم من ترك سعي الحجِّ أو بعضه (فَحَيْثُ شَاءَ) من أي مواضع الدنيا.

  (وَجَمِيعُ الدِّمَاءِ) التي تجب في الحج أو العمرة تُخْرَجُ (مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ كَالزَّكَاةِ) ولا يعطى الجزار منها إلا إذا كان مصرفاً (إلَّا دَمَ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالتَّطَوُّعِ فَمَنْ شَاءَ) من فقيرٍ أو غنيٍّ أو هاشميٍّ أو غيره (وَلَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا) أي من دم القران والتمتع والتطوع فيجوز لمخرجها أن يأكل منها (وَلَا تُصْرَفُ) هذه الدماء كلها (إلاَّ بَعْدَ الذَّبْحِ) فأما قبله فلا يجزئ (وَلِلْمَصْرِفِ فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ) من بيعٍ أو هبةٍ أو أكلٍ أو غير ذلك، والله أعلم وأحكم.