(فصل) في أحكام النكاح ومندوباته
(كِتَابُ النِّكَاحِ(١))
  (فَصْلٌ) يَجِبُ عَلَى مَنْ يَعْصِي لِتَرْكِهِ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَاجِزِ عَنِ الْوَطْءِ مَنْ تَعْصِي لِتَرْكِهِ، وَعَارِفِ التَّفْرِيطِ مِنْ نَفْسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَيَنْعَقِدُ مَعَ الْإِثْمِ، وَيُنْدَبُ وَيُكْرَهُ مَا بَيْنَهُمَا، وَيُبَاحُ مَا عَدَا ذَلِكَ، وَتَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ بَعْدَ التَّرَاضِي وَفِي الْعِدَّةِ إلَّا التَّعْرِيضَ فِي الْمَبْتُوتَةِ، وَنُدِبَ عَقْدُهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنِّثَارُ، وَانْتِهَابُهُ، وَالْوَلِيْمَةُ، وَإشَاعَتُهُ بِالطُّبُولِ لَا التَّدْفِيفُ الْمُثَلَّثُ وَالْغِنَاءُ.
(فَصْلٌ) في أحكام النكاح ومندوباته
  (يَجِبُ) النكاح (عَلَى مَنْ يَعْصِي) ولو بالنظر أو التَّقبيل أو نحوهما (لِتَرْكِهِ) يعني إذا علم أو غلب في ظنه أنَّه سيعصي إن لم يتزوج (وَيَحْرُمُ عَلَى) الرجل (الْعَاجِزِ عَنِ الْوَطْءِ) أن يتزوج (مَنْ تَعْصِي لِتَرْكِهِ) لأنه يكون سبباً في عصيانها (وَ) على (عَارِفِ التَّفْرِيطِ مِنْ نَفْسِهِ) بعدم القيام بالحقوق الزوجية بخلاً أو كسلاً (مَعَ الْقُدْرَةِ) على ذلك لا مع عدمها فلا يحرم (وَيَنْعَقِدُ مَعَ الْإِثْمِ) يعني في الصورتين المحرمتين الماضيتين (وَيُنْدَبُ وَيُكْرَهُ مَا بَيْنَهُمَا) أي ما بين الواجب والمحظور، فيندب إذا كان يشق به ترك النكاح ولا يخشى المعصية لتركه ولا صارف له عنه من الأمور الدينية، ويكره إذا كان للتحليل أو كان عارفاً بتفريطه مع فقره أو نحو ذلك (وَيُبَاحُ مَا عَدَا ذَلِكَ) أي ما لم يحصل فيه أحد الوجوه الأربعة المتقدمة، ولعله حيث لم يقصد السنة هكذا قال أهل المذهب (وَتَحْرُمُ الْخِطْبَةُ) وكذا الإجابة (عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ بَعْدَ التَّرَاضِي) فأما قبل المراضاة فيجوز أن يخطب المرأة رجلان أو أكثر (وَ) تحرم خطبة المرأة وهي (فِي الْعِدَّةِ) من الزوج الأول (إلَّا التَّعْرِيضَ فِي الْمَبْتُوتَةِ) وهي المطلقة بائناً أو المفسوخة أو المتوفى عنها فيجوز نحو أن يقول لها إذا انقضت عدَّتُك فلَرُبَّ راغبٍ فيكِ، لا التصريح فلا يجوز ...
(١) النكاح في عرف الشرع: العقد الواقع على المرأة بملك الوطء دون الرقبة.