(فصل) في تفصيل من يحرم نكاحه
  وَنُدِبَ عَقْدُهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنِّثَارُ، وَانْتِهَابُهُ، وَالْوَلِيْمَةُ، وَإشَاعَتُهُ بِالطُّبُولِ لَا التَّدْفِيفُ الْمُثَلَّثُ وَالْغِنَاءُ.
  (فَصْلٌ) وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْءِ أُصُولُهُ وَفُصُولُهُ وَنِسَاؤُهُمْ، وَفُصُولُ أَقْرَبِ أُصُولِهِ، وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ قَبْلَهُ، وَأُصُولُ مَنْ عَقَدَ بِهَا لَا فُصُولُهَا، وَلَا هُمَا مِنَ الْمَمْلُوكَةِ إلَّا بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ لَمْسٍ لِشَهْوَةٍ وَلَوْ بِحَائِلٍ أَوْ نَظَرٍ مُبَاشِرٍ وَلَوْ خَلْفَ صَقِيلٍ لَا فِي مِرْآةٍ،
  (وَنُدِبَ عَقْدُهُ) أي عقد النكاح (فِي الْمَسْجِدِ وَ) ندب (النِّثَارُ) بعد العقد من زبيب أو تمر أو نحوهما (وَانْتِهَابُهُ) أي النثار حسب العرف (وَالْوَلِيْمَةُ) ولو بشاة ولا تتعدى اليوم السابع (وَإشَاعَتُهُ بِالطُّبُولِ) لعل مراده في ذلك طبل الحرب والبوق وما أشبهه كما ذكره المصنف # في البحر عن الإمام يحيى # لا طبل أو دف الملاهي، فقد قال الإمام يحيى: لا إشكال في تحريمه، ذكره في البحر (لَا التَّدْفِيفُ الْمُثَلَّثُ) على صيغة ألحان الأغاني وكل ما يطرب ويدعو إلى اللّهو (وَالْغِنَاءُ) فلا يجوز عندنا في عرس ولا غيره بدفٍ أو طبلٍ أو مزمارٍ أو غيره، وسماعه كفعله مع العمد.
(فَصْلٌ) في تفصيل من يحرم نكاحه
  (وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْءِ) ذكراً كان أم أنثى (أُصُولُهُ) وهي الأمهات والجدات من قبل الأم والأب ما علوا (وَفُصُولُهُ) وهن البنات وبناتهن وبنات بنيهن وبنات البنين وبنات بنيهم وبنات بناتهم ما سفلوا، وكذلك الأنثى يحرم عليها أولادها وأولاد أولادها ... الخ (وَنِسَاؤُهُمْ) أي نساء أصوله وفصوله ما علوا وما سفلوا (وَفُصُولُ أَقْرَبِ أُصُولِهِ) وأقرب أصوله هم الأب والأم فيحرم عليه فصولهما وهم أخوته لأبيه وأمه أو لأحدهما وبناتهم ما سفلوا (وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ قَبْلَهُ) أي قبل أقرب أصوله فتحرم العمة والخالة دون فصولهما (وَ) يحرم على المرء أيضاً (أُصُولُ مَنْ عَقَدَ بِهَا) ولو لم يدخل بها (لَا فُصُولُهَا) فلا تحرم عليه بمجرد العقد (وَلَا هُمَا) أي الأصول والفصول (مِنَ الْمَمْلُوكَةِ) بمجرد الملك (إلَّا بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ لَمْسٍ لِشَهْوَةٍ وَلَوْ) وقع اللمس (بِحَائِلٍ) غيرِ كثيفٍ بينه وبين جسمها (أَوْ نَظَرٍ مُبَاشِرٍ) لشيء من جسمها أو شعرها متصلاً بها (وَلَوْ خَلْفَ صَقِيلٍ) نحو أن تكون بين الماء الصافي أو خلف زجاج (لَا فِي مِرْآةٍ) فلا يقتضي التحريم، فإذا حصل الوطء أو أيُّ هذه الأشياء حَرُمَتْ فصول الزوجة وأصول وفصول المملوكة