(فصل) في تفصيل من يحرم نكاحه
  وَالرَّضَاعُ فِي ذَلِكَ كَالنَّسَبِ غَالِباً، وَالْمُخَالِفَةُ فِي الْمِلَّةِ، وَالْمُرْتَدَّةُ، وَالْمُحْصَنَةُ، وَالْمُلَاعَنَةُ، وَالْمُثَلَّثَةُ قَبْلَ التَّحْلِيلِ الصَّحِيحِ، وَالْمُعْتَدَّةُ، وَالْمُحْرِمَةُ، وَالْخَامِسَةُ، وَالْمُلْتَبِسَاتُ بِالْمُحَرَّمِ مُنْحَصِرَاتٍ، وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ، وَالْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَإِنْ رَضِيَتْ، وَلِحُرٍّ إلَّا لِعَنِتٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ حُرَّةٍ، وَامْرَأَةُ مَفْقُودٍ أَوْ غَرِيقٍ قَبْلَ صِحَّةِ رِدَّتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ مُضِيِّ عُمْرِهِ الطَّبِيعِيِّ وَالْعِدَّةِ،
  (وَالرَّضَاعُ فِي ذَلِكَ كَالنَّسَبِ) أي يحرم به ما يحرم بالنسب، فيحرم على مرضعته وزوجها صاحب اللبن وأصولهما وأزواجهما وفروعهما ... الخ (غَالِباً) احترازاً من ستٍ حَرُمَتْ بالنسب ولا تحرم بالرضاع، وهن أخت الابن من الرضاع، وعمته، وجدته، وأم الأخ من الرضاع التي ولدته، وعمته، وخالته.
  (وَ) يحرم على المرء لغير النسب والرضاع والمصاهرة ثلاثة عشر صنفاً: (الْمُخَالِفَةُ) له (فِي الْمِلَّةِ) فلا تحل الكافرة واليهودية والنصرانية للمسلم ولا العكس (وَالْمُرْتَدَّةُ) محرمةٌ على كل أحد (وَالْمُحْصَنَةُ) التي تحت زوج (وَالْمُلَاعَنَةُ) تحرم على زوجها تحريماً مؤبداً (وَالْمُثَلَّثَةُ) وهي التي طلقت ثلاثاً تحرم (قَبْلَ التَّحْلِيلِ الصَّحِيحِ) والعبرة بمذهبها هي والزوج الآخر في كون النكاح صحيحاً (وَالْمُعْتَدَّةُ) لغير من اعتدت منه (وَالْمُحْرِمَةُ) حتى تُحِلَّ من الإحرام (وَالْخَامِسَةُ) لمن كان تحته أربع زوجات (وَالْمُلْتَبِسَاتُ بِالْمُحَرَّمِ) في حال كونهن (مُنْحَصِرَاتٍ) بمعنى أنه إذا علم أن له رضيعةً بين نساء قرية صغيرة والتبست أيتهن لم يَجُزْ له أن يتزوج واحدةً منهنَّ حتى يعلم أنها غير المحرم (وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ) الذي له فرج كالمرأة وذكر كالرجل يخرج بوله منهما ولم يسبق أول مرة من أحدهما فيحرم عليه النكاح مطلقاً (وَالْأَمَةُ) يحرم نكاحها (عَلَى الْحُرَّةِ وَإِنْ رَضِيَتِ) الحرَّة بذلك سواء كان الزوج حرّاً أو مملوكاً (وَ) يحرم نكاحها أيضاً (لِحُرٍّ إلَّا لِعَنِتٍ) وهو من يخشى الوقوع في المحظور و (لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ حُرَّةٍ) إمَّا لفقره أو عاهة فيجوز له حينئذٍ نكاح الأمة (وَامْرَأَةُ مَفْقُودٍ) وهو الذي لا يُظَنُّ في أي جهةٍ هو (أَوْ غَرِيقٍ) لا يعلم ما حاله فلا يجوز أن يتزوج بامرأة هذين الشخصين أحدٌ (قَبْلَ صِحَّةِ رِدَّتِهِ أَوْ) صحة (طَلَاقِهِ أَوْ) صحة (مَوْتِهِ) بالتواتر أو خبر عدلين أو نحوهما (أَوْ) قبل (مُضِيِّ عُمْرِهِ الطَّبِيعِيِّ وَالْعِدَّةِ) أي عدة الوفاة، والمراد بالعمر الطبيعي أن الله أجرى العادة أن أحداً لا يتعمَّر أكثر من ذلك العمر الذي حدُّوه وهو مائةٌ وعشرون سنةً من يوم مولده والله أعلم.