لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في تفصيل من يحرم نكاحه

صفحة 174 - الجزء 1

  وَيَصِحُّ بَعْدَهَا، فَإِنْ عَادَ فَقَدْ نَفَذَ فِي الْأُولَيَيْنِ لَا الْأُخْرَيَيْنِ فَيَبْطُلُ وَتَسْتَبْرِئُ لَهُ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ اعْتَدَّتْ مِنْهُ أَيْضاً، وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِيهِمَا لَا الْوَطْءُ فِي الْأُولَى، وَلَا حَقَّ لَهَا فِيهَا، وَلَا يَتَدَاخَلَانِ، وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَنْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَراً حَرُمَ عَلَى الْآخَرِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَإِنْ جَمَعَهُمَا عَقْدٌ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَمَتَيْنِ بَطَلَ كَخَمْسِ حَرَائِرَ أَوْ إمَاءٍ، لَا مَنْ يَحِلُّ وَيَحْرُمُ فَيَصِحُّ مَنْ يَحِلُّ،


  (وَيَصِحُّ) النكاح (بَعْدَهَا) أي بعد هذه الأمور الأربعة المتقدمة (فَإِنْ) تزوجت بعد ذلك ثم (عَادَ) المفقود (فَقَدْ نَفَذَ) نكاحها (فِي الْأُولَيَيْنِ) وذلك حيث تزوجت وقد صح لها ردته أو طلاقه (لَا الْأُخْرَيَيْنِ) وهما حيث تزوجت وقد صح لها موتُه أو مضيُّ عمره الطبيعي (فَيَبْطُلُ) النكاح الثاني ولو قد حَكم به حاكمٌ لانكشاف بطلان ما حكم به قطعاً ويستردها الأول (وَتَسْتَبْرِئُ لَهُ) أي للأول من ماء الثاني بثلاث حيضٍ أو نحوها (فَإِنْ مَاتَ) الأول (أَوْ طَلَّقَ اعْتَدَّتْ مِنْهُ أَيْضاً) فتقدم الاستبراء من الثاني ثم العدة من الأول (وَلَهُ) أي للزوج الأول (الرَّجْعَةُ فِيهِمَا) أي في العدتين وهما استبراؤها من الثاني وعدتها من الأول (لَا الْوَطْءُ فِي الْأُولَى) يعني حال استبرائها من الثاني فلا يجوز (وَلَا حَقَّ لَهَا فِيهَا) أي في الأولى على أيِّ الزوجين من نفقةٍ وكسوةٍ وسكنى (وَلَا يَتَدَاخَلَانِ) أي العدتان بل تستكمل عدتها من الثاني ثم تبتدئ من الأول.

  (وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَنْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَراً حَرُمَ عَلَى الْآخَرِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ) كالجمع بين الأختين في النكاح ملكاً أو نكاحاً وكذا العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها فإنها تحرم من الطرفين لا إذا كان يحرم أحدهما على الآخر من طرفٍ واحدٍ فقط كزوجة الرجل وبنته من غيرها فيصح الجمع بينهما (فَإِنْ جَمَعَهُمَا عَقْدٌ) كأن يعقد على الأختين معاً أو على المرأة وعمتها معاً في حال كونهما (حُرَّتَيْنِ أَوْ أَمَتَيْنِ بَطَلَ) العقد، إذ لا مُخَصِّص لإحداهما على الأخرى، بخلاف ما لو كانت إحداهما حرةً والأخرى أمةً فيصح نكاح الحرة، وكذا لا يصح ما مثل به # بقوله: (كَخَمْسِ حَرَائِرَ أَوْ) خمس (إمَاءٍ) يعني جمعهن عقدٌ واحدٌ فإنَّ العقد يبطل (لَا) إذا جمع العقد الواحد (مَنْ يَحِلُّ) له نكاحها (وَ) من (يَحْرُمُ) عليه نكاحها كأن يجمع في عقدٍ بين رضيعته وأجنبية (فَيَصِحُّ مَنْ يَحِلُّ) دون من يحرم عليه وهي الرضيعة في مثالنا.