(فصل) في ولاية النكاح
  وَكُلُّ وَطْءٍ لَا يَسْتَنِدُ إلَى نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ.
  (فَصْلٌ) وَوَلِيُّهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ، ثُمَّ السَّبَبُ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ مُرَتَّباً، ثُمَّ سَبَبُهُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ الْوَصِيُّ بِهِ لِمُعَيَّنٍ فِي الصَّغِيرَةِ، ثُمَّ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ، قِيلَ ثُمَّ الْوَصِيُّ بِهِ فِي الْكَبِيرَةِ، ثُمَّ تُوَكِّلُ، وَيَكْفِي وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ دَرَجَةٍ إلَّا الْمُلَّاكَ، وَمَتَى نَفَتْهُمْ غَرِيبَةٌ حُلِّفَتِ احْتِيَاطاً،
  (وَكُلُّ وَطْءٍ لَا يَسْتَنِدُ إلَى نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ) فلو وطئ رجلٌ امرأةً غلطاً أو حراماً أو بملك باطل أو نحو ذلك لم يحرم عليه أصولها ولا فصولها ... الخ، وأما إذا استند الوطء إلى نكاح أو ملك صحيحين أو فاسدين اقتضيا التحريم.
(فَصْلٌ) في ولاية النكاح
  (وَوَلِيُّهُ) أي ولي عقد النكاح في الحرة (الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ) فلا ولاية للأبعد مع الأقرب كالأخ مع الابن (الْمُكَلَّفُ) الذكر (الْحُرُّ(١)) الحلال الموافق في الملة (مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ) وهم الابن ثم ابنه ما نزل، ثم الأب ثم الجد وما علا، ثم الأخ لأب وأم ... الخ (ثُمَّ السَّبَبُ) وهو المعتِق (ثُمَّ عَصَبَتُهُ) أي عصبة المعتِق (مُرَتَّباً) كما في النسب (ثُمَّ سَبَبُهُ) وهو معتق المعتِق (ثُمَّ عَصَبَتُهُ) أي عصبة معتق المعتق (كَذَلِكَ) أي مثل ترتيب عصبة النسب (ثُمَّ) إذا لم يوجد أحدٌ ممن تقدم فولي نكاحها (الْوَصِيُّ بِهِ) أي بالنكاح، يعني إذا أوصى الولي إلى رجل أنْ يزوجها فهو أولى من الإمام والحاكم؛ لكن بشرط أن يأمره بالعقد عليها (لِمُعَيَّنٍ) لا لو لم يعين فالإمام أولى، وبشرط أن تكون الوصية (فِي الصَّغِيرَةِ) عند العقد، وأما الكبيرة العاقلة فلا ولاية للوصي على نكاحها (ثُمَّ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ) في حق الصغيرة والكبيرة (قِيلَ) إحدى الروايتين عن أبي طالب (ثُمَّ الْوَصِيُّ بِهِ فِي الْكَبِيرَةِ) والمختار للمذهب أنه لا ولاية للوصي به في الكبيرة كما تقدم (ثُمَّ) إذا لم يوجد الإمامُ والحاكمُ (تُوَكِّلُ) المرأة رجلاً بالغاً عاقلاً حرّاً أن يعقد لها، يعني تعينه (وَيَكْفِي) أن يعقد للمرأة (وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ دَرَجَةٍ) كأن يكون لها بنون أو أخوة (إلَّا الْمُلَّاكَ) فلا يكفي عقدٌ واحدٌ منهم للأمة المشتركة إلا أن يوكلوه (وَمَتَى نَفَتْهُمْ) أي نفت وجود ولي لها امرأةٌ (غَرِيبَةٌ) أي مجهولة النسب (حُلِّفَتْ) أنه لا ولي لها (احْتِيَاطاً) أي ندباً من المحلف.
(١) في (أ) زيادة لفظة: (الذَّكَرِ)، بعد لفظة: (الحرِّ).