(فصل) في شروط النكاح
  وَتَنْتَقِلُ مِنْ كُلٍّ إلَى مَنْ يَلِيهِ فَوْراً بِكُفْرِهِ، وَجُنُونِهِ، وَغَيْبَتِهِ مُنْقَطِعَةً، وَتَعَذُّرِ مُوَاصَلَتِهِ، وَخَفَاءِ مَكَانِهِ، وَبِأَدْنَى عَضْلٍ فِي الْمُكَلَّفَةِ الْحُرَّةِ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ.
  (فَصْلٌ) وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ:
  الْأَوَّلُ: عَقْدٌ مِنْ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ ذَكَرٍ حَلَالٍ عَلَى مِلَّتِهَا بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ حَسَبَ الْعُرْفِ لِجَمِيعِهَا أَوْ بُضْعِهَا أَوْ إجَازَتُهُ، قِيلَ وَلَوْ عَقْدَهَا أَوْ عَقْدَ صَغِيرٍ مُمَيِّزٍ أَوْ مِنْ نَائِبِهِ غَيْرَهَا، وَقَبُولٌ مِثْلُهُ
  (وَتَنْتَقِلُ) ولاية النكاح (مِنْ كُلٍّ) أي من كل واحدٍ من الأولياء (إلَى مَنْ يَلِيهِ فَوْراً) بأحد أمورٍ: (بِكُفْرِه) أو اختلاف ملَّتِهِ (وَجُنُونِهِ) عند العقد وإنْ قلَّ (وَغَيْبَتِهِ) غيبةً (مُنْقَطِعَةً) وذلك أن يكون على مسافة شهر للذهاب والرجوع (وَتَعَذُّرِ مُوَاصَلَتِهِ) حال العقد كأن يكون مسجوناً ولم يمكن مواصلته (وَخَفَاءِ مَكَانِهِ) ولو داخل الميل (وَبِأَدْنَى عَضْلٍ فِي) حق (الْمُكَلَّفَةِ الْحُرَّةِ) والعضْل هو أن يمتنع الولي من تزويج البالغة العاقلة الحرة الراضية من الكفؤ لا ليتعرف حاله (وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ) أي في العضل أو نحو ذلك من الأمور الخمسة المتقدمة، بل لا بد من شهادةٍ كاملةٍ ولو مع عدم المنازع، والله أعلم.
(فَصْلٌ) في شروط النكاح
  (وَشُرُوطُهُ) التي لا يصح إلا بها (أَرْبَعَةٌ، الْأَوَّلُ عَقْدٌ) إي إيجاب (مِنْ وَلِيٍّ) للمرأة كما مرَّ (مُرْشِدٍ) أي بالغ عاقل (ذَكَرٍ) حُرٍّ (حَلَالٍ) لا مُحْرِمٍ (عَلَى مِلَّتِهَا) أي ملة المرأة التي يزوجها وإلا لم يصح، ويكون إيجابه (بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ حَسَبَ الْعُرْفِ) في تلك الناحية أي جرى عرفهم أنه لفظ تمليك بالتزويج كزَوَّجْتُ أو أنكحتُ أو ملَّكْتُ أو وهبتُ أو نحوه أو أعرتُك إذا جرى العرف أنه بمعنى ملَّكتُك صح النكاح ويكون لفظ التمليك متناولاً (لِجَمِيعِهَا أَوْ بُضْعِهَا) نحو زوجتكها أو زوجتك بضعها (أَوْ إجَازَتُهُ) يعنى أو تحصل من الولي إجازةٌ لعقد الفضولي (قِيلَ) أبو العباس الحسني (وَلَوْ) أجاز (عَقْدَهَا) أي عقدَ المرأة، والمذهب خلافه (أَوْ عَقْدَ) فضولي (صَغِيرٍ مُمَيِّزٍ) وهو من يعرف ما يتصرف فيه وما يتكلم به بل هل ينفع أو يضر، فإذا أجازه الولي صح (أَوْ) تقع الإجازة (مِنْ نَائِبِهِ) أي وكيله (غَيْرَِهَا) أي غير امرأة فلا يصح توكيل المرأة أن تزوج نفسها أو غيرها (وَقَبُولٌ مِثْلُهُ) أي مثل العقد، لأن من حق العقد أن يكون ماضياً مضافاً إلى النفس مشتملاً لجميعها أو بضعها فيكون القبول مثله