لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في شروط النكاح

صفحة 177 - الجزء 1

  مِنْ مِثْلِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ، وَيَصِحَّانِ بِالرِّسَالَةِ وَالْكِتَابَةِ، وَمِنَ الْمُصْمَتِ وَالْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ، وَاتِّحَادُ مُتَوَلِّيهِمَا مُضِيْفاً فِي اللَّفْظَيْنِ وَإِلَّا لَزِمَهُ أَوْ بَطَلَ، وَيُفْسِدُهُ: الشِّغَارُ، وَالتَّوْقِيتُ قِيلَ بِغَيْرِ الْمَوْتِ، وَاسْتِثْنَاءُ الْبُضْعِ وَالْمُشَاعِ، وَشَرْطٌ مُسْتَقْبَلٌ، وَيَلْغُو شَرْطُ خِلَافِ مُوجَبِهِ غَالِباً.


  (مِنْ مِثْلِهِ) أي مثل الولي في صفاته التي تقدمت، ولا بد أن يكون القبول (فِي الْمَجْلِسِ) الذي وقع فيه الإيجاب وهو ما حواه الجدار في العمران وما يسمع فيه الخطاب المتوسط في الفضاء (قَبْلَ الْإِعْرَاضِ) بما يُفهِم من صاحبه أنه معرضٌ. (وَيَصِحَّانِ) أي الإيجاب والقبول (بِالرِّسَالَةِ وَالْكِتَابَةِ) من الزوج أو الولي (وَ) يصحان أيضاً (مِنَ الْمُصْمَتِ) وهو الذي عرض له مانع من الكلام لأجل علةٍ (وَالْأَخْرَسِ) وهو الذي لم يتكلم من مولده (بِالْإِشَارَةِ) الْمُفهِمة لعقد النكاح أو بالكتابة (وَ) يصح (اتِّحَادُ مُتَوَلِّيهِمَا) يعنى أن يتولى الإيجاب والقبول واحدٌ إمَّا بالوكالة أو بالولاية (مُضِيْفاً فِي اللَّفْظَيْنِ) معاً أي يضيف الإيجاب إلى الولي والقبول إلى الزوج، فيقول: «زوجتُ فلانةً عن فلان وقبلتُ لفلانٍ» (وَإِلَّا) يُضِف الوكيل النكاح إلى الموكل (لَزِمَهُ) النكاح وذلك كأن يقول الوكيل تزوجت فلانة ولا يقول لفلان (أَوْ بَطَلَ) النكاح نحو أن يوكله الولي أن يزوجها من زيدٍ ووكله زيدٌ أن يتزوجها له فيقول قد تزوجت فلانة ولا يقول لزيد فلا يصح نكاحها له ولا لزيدٍ.

  (وَ) يُبْطِلُ النكاحَ مع العلم و (يُفْسِدُهُ) مع الجهل أربعةُ أمورٍ: (الشِّغَارُ) وهو أن يزوج كلُّ واحدٍ من الرجلين ابنته من الآخر على أن يكون بضع كل واحدةٍ منهما مهراً للأخرى (وَالتَّوْقِيتُ) للنكاح نحو زوجتك ابنتي شهراً أو قبلتُ النكاح شهراً أو نحو ذلك (قِيلَ) الفقيه حسن ويفسده التوقيت إذا كان (بِغَيْرِ الْمَوْتِ) أما به فلا يفسده، والمختار أنه يفسده (وَاسْتِثْنَاءُ الْبُضْعِ وَالْمُشَاعِ) من المرأة على جهة الدوام نحو أن يقول زوجتُك ابنتي إلا بضعها أو زوجتُك ابنتي إلا نصفها (وَشَرْطٌ مُسْتَقْبَلٌ) نحو زوجتك إن جاء فلان غداً أو نحو ذلك لا الشرط الحالي فلا يفسد العقد نحو إن كنت قُرَشيّاً أو نحو ذلك، وينفذ بانكشاف حصول الشرط (وَيَلْغُو شَرْطُ خِلَافِ مُوجَبِهِ) إذا جيء به على صفة العقد نحو: على أنَّ أمر طلاقها بيدها أو على أن نفقتها عليها أو غير ذلك فيصح العقد ويبطل الشرط (غَالِباً) احترازاً من أن يشرط أن لا يطأها رأساً فهو مخالف لموجبه ولكنه لا يلغو بل يفسد به العقد.