(فصل) في شروط النكاح
  الثَّانِي: إشْهَادُ عَدْلَيْنِ وَلَوْ أَعْمَيَيْنِ أَوْ عَبْدَيْهِمَا أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَعَلَى الْعَدْلِ التَّتْمِيمُ حَيْثُ لَا غَيْرُهُ، وَعَلَى الْفَاسِقِ رَفْعُ التَّغْرِيرِ، وَتُقَامُ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ، وَفِي الْمَوْقُوفِ عِنْدَ الْعَقْدِ.
  الثَّالِثُ: رِضَاءُ الْمُكَلَّفَةِ نَافِذاً، الثَّيِّبُ بِالنُّطْقِ بِمَاضٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ، وَالْبِكْرُ بِتَرْكِهَا حَالَ الْعِلْمِ بِالْعَقْدِ مَا تُعْرَفُ بِهِ الْكَرَاهَةُ مِنْ لَطْمٍ وَغَيْرِهِ وَإِنِ امْتَنَعَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ تَثَيَّبَتْ إلَّا بِوَطْءٍ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أَوْ غَلَطٍ أَوْ زِنى مُتَكَرِّرَيْنِ.
  (الثَّانِي) من شروط النكاح (إشْهَادُ عَدْلَيْنِ) بشرط أن يسمعا الإيجاب والقبول تفصيلاً (وَلَوْ) كانا (أَعْمَيَيْنِ) لا أصمين (أَوْ عَبْدَيْهِمَا) أي عبدي الزوج والزوجة فيصح النكاح بشهادتهما (أَوْ) إشهاد (رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَعَلَى الْعَدْلِ التَّتْمِيمُ) أي يجب عليه أن يتمم الشهادة الناقصة (حَيْثُ لَا غَيْرُهُ) من أهل العدالة في الميل (وَعَلَى الْفَاسِقِ رَفْعُ التَّغْرِيرِ) بأن يعرفهم أن شهادته غير صحيحة حيث عرف أن مذهبهم اشتراط العدالة ولم يمكنه التوبة، وإلا تاب وصحت شهادته (وَتُقَامُ) الشهادة (عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ) فيقرأ الكتاب وهم يسمعون ثم يقول قد زوجتُه أو قد قبلتُ النكاح (وَ) تقام (فِي) العقد (الْمَوْقُوفِ عِنْدَ الْعَقْدِ) لا عند الإجازة.
  (الثَّالِثُ) من الشروط (رِضَاءُ) الحرة والمكاتبة (الْمُكَلَّفَةِ) أي البالغة العاقلة بشرط أن يكون (نَافِذاً) بأن تقول رضيتُ أو أجزتُ أو نحو ذلك بما يدل على الرضا (الثَّيِّبُ بِالنُّطْقِ بِمَاضٍ) نحو أن تقول رضيتُ أو نحو ذلك (أَوْ فِي حُكْمِهِ) الإشارة بالرأس إن كانت خرساء أو جرى بها العرف وكذا القرائن القوية على ذلك (وَالْبِكْرُ) يكون (بِتَرْكِهَا حَالَ الْعِلْمِ بِالْعَقْدِ مَا تُعْرَفُ بِهِ الْكَرَاهَةُ مِنْ لَطْمٍ وَغَيْرِهِ) كشق جيب أو سخط أو غضب أو الدعاء بالويل أو نحو ذلك، فإذا سكتت أو ضحكت فيكفي في رضاها (وَإِنِ امْتَنَعَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ) ثم علمت بالعقد ولم يظهر منها حال الخبر به ما يقتضي الكراهة بل سكتت أو نحو ذلك فيكون رضىً (أَوْ تَثَيَّبَتْ) يعني ولو صارت البكر ثيباً بوثبة أو بخرق الحيض أو بحمل ثقيل لم يبطل حكم البكارة في أن رضاها يكون بالسكوت ونحو ذلك (إلَّا) أن تَثَّيَّبَ (بِوَطْءٍ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ) يعني تحريم المصاهرة كالوطء في النكاح الصحيح أو الفاسد (أَوْ) بوطءٍ (غَلَطٍ) وهو أن يظنها زوجته فيفتضها (أَوْ زِنىً) وكانا أي الغلط أو الزنى (مُتَكَرِّرَيْنِ) فإن ذلك يُصَيِّرُ حكمها كالثيب في الرضى.