(فصل) في النكاح الموقوف
  وَكَذَلِكَ الصَّغِيرُ فِي الْأَصَحِّ، وَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الْبُلُوغِ بَالِاحْتِلَامِ فَقَطْ مُحْتَمَلاً.
  (فَصْلٌ) وَمَتَى اتَّفَقَ عَقْدَا وَلِيَّيْنِ مَأْذُونَيْنِ مُسْتَوِيَيْنِ لِشَخْصَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ أَشْكَلَ بَطَلَا مُطْلَقاً، وَكَذَا إنْ عُلِمَ الثَّانِي ثُمَّ الْتَبَسَ؛ إلَّا لِإِقْرَارِهَا بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا أَوْ دُخُولٍ بِرِضَاهَا.
  (فَصْلٌ) وَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِلْعَقْدِ لَا شَرْطٌ، وَإِنَّمَا يُمْهَرُ مَالٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ فِي حُكْمِهِ وَلَوْ عِتْقَهَا مِمَّا يُسَاوِيْ عَشْرَ قِفَالٍ خَالِصَةٍ لَا دُونَهَا فَفَاسِدَةٌ،
  (وَكَذَلِكَ الصَّغِيرُ) يثبت له الخيار كالصغيرة (فِي الْأَصَحِّ) من المذهب (وَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الْبُلُوغِ) سواء كان ذكراً أم أنثى إذا ادعى البلوغ (بَالِاحْتِلَامِ فَقَطْ) لا بالإنبات أو السنين أو نحوه فلا يقبل قوله، بل لا بد من البينة وإنما يقبل قوله في الاحتلام إذا كان (مُحْتَمَلاً) وذلك بأن يكون الذكر ابن عشر سنين والأنثى بنت تسع سنين.
  (فَصْلٌ):
  (وَمَتَى اتَّفَقَ عَقْدَا وَلِيَّيْنِ) أو أكثر أو وكيلين أو وكيل وولي في حال كونهما (مَأْذُونَيْنِ) من المرأة (مُسْتَوِيَيْنِ) في درجة ولاية النكاح (لِشَخْصَيْنِ) لا لواحد فيصح الأول، والثاني لغوٌ إذا ترتبا (فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ) لا في وقتين فيصح عقد الأول (أَوْ أَشْكَلَ) يعني لم يُعرف هل وقعا في وقتٍ واحدٍ أو في وقتين فمتى اتفق عقدان بهذه الشروط الخمسة (بَطَلَا مُطْلَقاً) أي سواءً أقرت بسبق أحدهما أم لم تقر وسواءً دخل بها أحدهما برضاها أم لم يدخل (وَكَذَا إنْ عُلِمَ الثَّانِي) أي المتأخر من العقدين (ثُمَّ الْتَبَسَ) أيهما هو فإنه يبطل العقدان معاً كالمسألة الأولى (إلَّا لِإِقْرَارِهَا بِسَبْقِ) عقد (أَحَدِهِمَا أَوْ دُخُولٍ) منه (بِرِضَاهَا) وكان إقرارها قبل موت المقَرِّ له هذا فإنه يصح عقده ويبقى الثاني موقوفاً على البينة أو نحوها وإلا بطل.
  (فَصْلٌ):
  (وَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِلْعَقْدِ) يعني أن العقد يقتضي المهر بشرط التسمية الصحيحة أو الدخول (لَا) أنه (شَرْطٌ) في صحته (وَإِنَّمَا يُمْهَرُ مَالٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ فِي حُكْمِهِ) أي في حكم المال كخدمة عبد أو سكنى دارٍ معلومة (وَلَوْ) كانت المنفعة التي جعلها مهراً (عِتْقَهَا) ويقول قد جعلتُ عتقَكِ مهرَكِ وتقبل فيصح، ولا بد أن يكون المال أو المنفعة (مِمَّا يُسَاوِيْ عَشْرَ قِفَالٍ خَالِصَةٍ) يعني عشرة دراهم من الفضة الخالصة وهي أقل المهر وتأتي بالفرنسية ريالاً إلا ربعاً وثلاث بقش تجاريّاً (لَا دُونَهَا) أي دون عشرة دراهم (فَفَاسِدَةٌ) أي فتسميةٌ فاسدةٌ