لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في النكاح الموقوف

صفحة 181 - الجزء 1

  فَتُكَمَّلُ عَشْراً وَتُنَصَّفُ كَمَا سَيَأْتِي، وَلَهَا فِيهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالدُّخُولِ، وَالْإِبْرَاءُ مِنَ الْمُسَمَّى مُطْلَقاً، وَمِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ، ثُمَّ إنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ لَزِمَهَا مِثْلُ نِصْفِ الْمُسَمَّى وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَفِي رَدِّهِ بِالرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ الْيَسِيرِ خِلَافٌ، وَإِذَا تَعَذَّرَ أَوِ اسْتُحِقَّ فَقِيمَتُهُ مَنْفَعَةً كَانَ أَوْ عَيْناً.


  (فَتُكَمَّلُ عَشْراً) أي عشر قفال حيث رضيت وإلا فيكمل مهر المثل (وَتُنَصَّفُ) بعد التكميل فيلزم خمسةٌ لو طلَّقَ قبل الدخول أو نحو ذلك (كَمَا سَيَأْتِي) تفصيل ذلك في الفصل الذي بعد هذا. (وَلَهَا فِيهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ) فيجوز للمرأة بيعُ مهرها وهبتُه والوصية به ونحو ذلك في التسمية الصحيحة والعقد الصحيح (وَلَوْ) تصرفت فيه (قَبْلَ الْقَبْضِ وَ) قبل (الدُّخُولِ) لكن هذا حيث يكون معيناً وكان مما يتعين (وَ) يصح منها (الْإِبْرَاءُ) لزوجها (مِنَ) المهر (الْمُسَمَّى مُطْلَقاً) أي قبل الدخول وبعده (وَ) يصح الإبراء (مِنْ غَيْرِهِ) أي من غير المسمى (بَعْدَ الدُّخُولِ) لا قبله فلا يصح (ثُمَّ إنْ طَلَّقَ) هذه الزوجة (قَبْلَهُ) أي قبل الدخول وقد أبرأتْ (لَزِمَهَا) للزوج (مِثْلُ نِصْفِ الْمُسَمَّى) لأن الإبراء كالقبض فكأنها قبضته ثم استهلكته فتغرم له قيمة نصفه (وَنَحْوُ ذَلِكَ) أي نحو الإبراء وهو الاستهلاك للمهر المسمى كأن تعتق العبد الذي سماه مهراً أو نحو ذلك فيلزمها نصف قيمته (وَفِي رَدِّهِ) أي المهر المعين (بِالرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ الْيَسِيرِ) وهو ما ينقص القيمة وسائرِ الخيارات (خِلَافٌ) بين العلماء، المختار للمذهب أن لها ردّهُ بخيار الرؤية وتلزم قيمة المسمى وفي خيار الشرط ترجع إلى مهر المثل وفي العيب لها رده بالفاحش واليسير وترجع إلى قيمته غيرَ معيبٍ يوم العقد (وَإِذَا تَعَذَّرَ) تسليمُ المهر الذي قد سُمِّي نحو أن يجعل مهرها سكنى دار فخربت (أَوِ اسْتُحِقَّ) للغير بالبينةِ والحكم (فَقِيمَتُهُ) يوم العقد هي اللازمة (مَنْفَعَةً كَانَ) المتعذر أو المستَحَقّ (أَوْ عَيْناً) نحو أن يسمي لها حصاناً فمات قبل التسليم فاللازم قيمته.