(فصل) في النكاح الموقوف
  (فَصْلٌ) وَمَنْ سَمَّى مَهْراً تَسْمِيَةً صَحِيحَةً أَوْ فِي حُكْمِهَا لَزِمَهُ كَامِلاً بِمَوْتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا بِأَيِّ سَبَبٍ، وَبِدُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ إلَّا مَعَ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ كَمَسْجِدٍ أَوْ عَقْلِيٍّ فِيهِمَا، أَوْ فِيهَا مُطْلَقاً، أَوْ فِيهِ يَزُولُ، وَنِصْفُهُ فَقَطْ بِطَلَاقٍ أَوْ فَاسِخٍ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ جِهَتِهِ فَقَطْ لَا مِنْ جِهَتِهِمَا أَوْ جِهَتِهَا فَقَطْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْماً فَلَا شَيْءَ،
  (فَصْلٌ):
  (وَمَنْ سَمَّى مَهْراً تَسْمِيَةً صَحِيحَةً) وذلك بأن يسمي شيئاً يصح لهما أن يملكاه ويتصرفا فيه أو منفعة داره أو نحو ذلك مدةً معلومةً مما يساوي عشرة دراهم (أَوْ فِي حُكْمِهَا) نحو أن يسمي مالاً أو منفعة يصح أن يملكهما في حال لكن ليس له التصرف فيهما بعينهما في الحال كالوقف والمكاتب وملك الغير فتستحق المرأة قيمة هذه الأشياء، فمن سمى تسمية صحيحة أو في حكمها (لَزِمَهُ) ذلك المسمى (كَامِلاً) إن كان باقياً أو قيمتُه للتعذرِ كما تقدم بأحد أمورٍ: (بِمَوْتِهِمَا) أي الزوج والزوجة (أَوْ) موت (أَحَدِهِمَا بِأَيِّ سَبَبٍ) سواء كان بأمر سماوي أو بجنايةٍ أو نحو ذلك (وَبِدُخُولٍ) أي بوطء وأقله ما يوجب الغسل في الثيب وما يذهب البكارة في البكر (أَوْ خَلْوَةٍ) صحيحة في نكاح صحيح (إلَّا) أن يخلو بها (مَعَ مَانِعٍ) من الوطء (شَرْعِيٍّ كَمَسْجِدٍ) تحصل الخلوة فيه فإنها فاسدة أو وهي حائض أو أحدهما صائم ونحو ذلك (أَوْ) مانعٍ (عَقْلِيٍّ) نحو أن تكون مريضةً أو صغيرة لا تصلح له وكذا الجذام والبرص لكن لا تفسد الخلوة بالمانع العقلي والشرعي إلا إذا كان حاصلاً (فِيهِمَا) نحو أن يكونا مريضين معاً أو صائمين أو نحو ذلك (أَوْ فِيهَا) وحدها (مُطْلَقاً) أي سواءً كان مما يرجى زواله كالمرض والصغر أم مما لا يرجى زواله كالجذام ونحوه (أَوْ فِيهِ) وحده وكان مما (يَزُولُ) في العادة كالمرض والصغر فإن ذلك كله يمنع من صحة الخلوة وأما إذا كان مما لا يزول وهو في الزوج كالجذام ونحوه فإن خلوته صحيحة توجب كمال المهر (وَ) يلزم (نِصْفُهُ فَقَطْ) أي نصف المسمى (بِطَلَاقٍ أَوْ) أمر (فَاسِخٍ) إن حصل الطلاق والفسخ (قَبْلَ ذَلِكَ) أي قبل الدخول والخلوة الصحيحة وكان الأمر الفاسخ (مِنْ جِهَتِهِ فَقَطْ) أي الزوج نحو أن يرتد عن الإسلام (لَا) إذا حصل الفسخ (مِنْ جِهَتِهِمَا) معاً نحو أن يرتدا إلى ملتين مختلفتين (أَوْ) حصل من (جِهَتِهَا) أي الزوجة (فَقَطْ حَقِيقَةً) نحو أن ترتد أو تفسخَ زوجَها بعيب (أَوْ حُكْماً) نحو أن يشتري أحدهما الآخر أو يفسخها بعيب فيها (فَلَا شَيْءَ) لها من المهر في هذه الصور كلها.