(فصل) في النكاح الموقوف
  غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِكَوْنِ الْمَهْرِ كَذَا، وَكَالشَّرْطِ أَجَزْنَا الْعَقْدَ لَا الْمَهْرَ، وَكَالْإِجَازَةِ التَّمْكِينُ بَعْدَ الْعِلْمِ.
  (فَصْلٌ) وَلَهَا الِامْتِنَاعُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِرِضَاءِ الْكَبِيرَةِ وَوَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرَةِ حَتَّى يُسَمِّيَ، ثُمَّ حَتَّى يُعَيِّنَ، ثُمَّ حَتَّى يُسَلِّمَ مَا لَمْ يُؤَجَّلْ، وَمَا سَمَّاهُ ضَمِنَهُ وَنَاقِصَهُ حَتَّى يُسَلَّمَ، لَا الزِّيَادَةَ إلَّا بِجِنَايَتِهِ أَوْ تَغَلُّبِهِ،
  (غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِكَوْنِ الْمَهْرِ كَذَا) فإذا قالت أجزتُ العقد بشرط أن يكون المهر كذا فلا ينفذ العقد بإجازتها إلا إذا كان ذلك المسمى مثل ما ذَكرَتْ ولو فوق مهر المثل فإن كان مخالفاً لم ينفذ بهذه الإجازة (وَكَالشَّرْطِ) قول المعقود لهم من ابنٍ أو ابنةٍ (أَجَزْنَا الْعَقْدَ لَا الْمَهْرَ) أي يجري قولهما هذا مجرى الشرط فلا ينفذ العقد بهذه الإجازة بل يُعرض ما يرسمانه من المهر فإن رضي به الآخر نفذ وإلا بقي موقوفاً على الإجازة (وَكَالْإِجَازَةِ التَّمْكِينُ) يعني تمكين الزوجةِ الزوجَ من نفسها للوطء أو أي مقدماته (بَعْدَ الْعِلْمِ) بالعقد والتسمية يجري مجرى الإجازة للعقد والمهرِ معاً.
  (فَصْلٌ):
  (وَلَهَا) أي الزوجة المكلفة (الِامْتِنَاعُ) عن الزوج من الوطء ومقدماته ولا إثم عليها ولا تعدُّ ناشزةً إذا كان الامتناع (قَبْلَ الدُّخُولِ بِرِضَاءِ الْكَبِيرَةِ) فأما بعد الدخول برضاها فليس لها الامتناع (وَ) يجوز قبل الدخول برضاء (وَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرَةِ) والمجنونة فأما بعد الدخول برضاه فليس للولي أن يمنعها منه حتى يسمي مهراً لأنه قد لزم بالدخول مهر المثل، فأما قبل الدخول برضاهما فيجوز الامتناع (حَتَّى يُسَمِّيَ) لها مهراً إلى قدر مهر المثل (ثُمَّ) إذا سمى جاز لها الامتناع (حَتَّى يُعَيِّنَ) لها ذلك المسمى مالاً مخصوصاً من غير النقدين (ثُمَّ) إذا عينه جاز لها الامتناع (حَتَّى يُسَلِّمَ) ذلك المعين (مَا لَمْ يُؤَجَّلِ) المهر مدة معلومة لفظاً أو عرفاً فلا يلزمه التسليم (وَمَا سَمَّاهُ) الزوج أو عينه (ضَمِنَهُ) ولو تلف بآفةٍ سماويةٍ (وَنَاقِصَهُ) عيناً أو صفة ولا يزال في ضمانه (حَتَّى يُسَلَّمَ) للمرأة أو يخلى تخليةً صحيحةً (لَا الزِّيَادَةَ) الحاصلة في المهر فلا يضمنها إذا تلفت أو نقصت (إلَّا بِجِنَايَتِهِ أَوْ تَغَلُّبِهِ) عليها وهي تطالبه بالتسليم فتلفت تلك الزيادة كالولد ونحوه فيضمن الزيادة