لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في النكاح الموقوف

صفحة 186 - الجزء 1

  فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَهُ الْمُصْدَقَةَ جَهْلاً لَزِمَهُ مَهْرُهَا، وَلَا حَدَّ، وَلَا نَسَبَ، وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ، وَتُخَيَّرُ بَيْنَ عَيْنَيْهِمَا وَقِيمَتِهِمَا وَمَهْرِ الْمِثْلِ، ثُمَّ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ عَادَتْ لَهُ أَنْصَافُهَا، فَيَعْتَقُ الْوَلَدُ وَيَسْعَى بِنِصْفِ قِيمَتِهِ لَهَا.

  (فَصْلٌ) وَلَا شَيْءَ فِي إفْضَاءِ الزَّوْجَةِ صَالِحَةً بِالْمُعْتَادِ لَا بِغَيْرِهِ أَوْ غَيْرَهَا كَارِهَةً فَكُلُّ الدِّيَةِ إنْ سَلِسَ الْبَوْلُ، وَإِلَّا فَثُلُثُهَا مَعَ الْمَهْرِ لَهَا وَلِلْمَغْلُوطِ بِهَا وَنَحْوِهِمَا،


  (فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَهُ) أي قبل التسليمِ الأمةَ (الْمُصْدَقَةَ) أي التي جعلها صداقاً لزوجته وكان وطؤه لها (جَهْلاً) منهما بتحريم ذلك (لَزِمَهُ مَهْرُهَا) أي مهر الأمة المصدقة وهو عشر قيمتها (وَلَا حَدَّ) عليه لشبهةِ الجهل (وَلَا نَسَبَ) للولد إن عَلِقت منه في هذا الوطء (وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ) لهذا الذي وطئها لعدم لحوق الولد به (وَتُخَيَّرُ) الزوجة (بَيْنَ) هذه الثلاثة الأمور (عَيْنَيْهِمَا) أي لها أن تأخذ الأمة وولدَها وعقرها (وَقِيمَتِهِمَا وَمَهْرِ الْمِثْلِ) فأي هذه الأمور اختارت ثبت لها (ثُمَّ إنْ طَلَّقَ) الزوج هذه المرأة (قَبْلَ الدُّخُولِ) بها وقبل الخلوة الصحيحة وقد اختارت الأمة وولدها وعقرها (عَادَتْ لَهُ أَنْصَافُهَا) أي أنصاف الأمة وولدها وعقرها (فَيَعْتَقُ الْوَلَدُ) بملك الزوج لنصفه بالطلاق (وَيَسْعَى) الولد (بِنِصْفِ قِيمَتِهِ) يوم العتق (لَهَا) أي للزوجة.

  (فَصْلٌ):

  (وَلَا شَيْءَ فِي إفْضَاءِ الزَّوْجَةِ) ما لم يقصد فيضمن، وهو أن يفتق بين موضع الجماع والبول أو بين السبيلين فلا يلزم فيه الأرش، بشرط أن تكون الزوجة (صَالِحَةً) لمثله لا صغيرة غير صالحة لمثله فيلزمه الأرش وأن يكون الإفضاء (بِالْمُعْتَادِ) فعلاً وآلة (لَا بِغَيْرِهِ) أي بغير المعتاد من عود أو إصبع فيلزمه الأرش (أَوْ) أفضى (غَيْرَهَا) أي غير زوجته في حال كونها (كَارِهَةً) للفعل من أوله (فَكُلُّ الدِّيَةِ) يعني فيلزمه كل الدية في هاتين الصورتين المتقدمتين (إنْ سَلِسَ الْبَوْلُ) أو الغائط مستمراً أو كان استمرارُه أكثرَ من انقطاعه (وَإِلَّا) يقع سلس البول (فَثُلُثُهَا) أي فثلث الدية لأنها جائفة وتلزم الدية أو ثلثها (مَعَ الْمَهْرِ لَهَا) أي للزوجة (وَلِلْمَغْلُوطِ بِهَا) في زفاف أو غيره (وَنَحْوِهِمَا) المتزوجة في العدة ظانَّةً أنها قد انقضت.