لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في عيوب النكاح

صفحة 187 - الجزء 1

  وَنِصْفُهُ لِغَيْرِهِمَا مُكْرَهَةً بِكْراً بِالْمُعْتَادِ وَبِغَيْرِهِ كُلُّهُ.

  (فَصْلٌ) وَيَتَرَادَّانِ عَلَى التَّرَاخِي بِالتَّرَاضِي وَإِلَّا فَبِالْحَاكِمِ قَبْلَ الرِّضَى بِالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَإِنْ عَمَّهُمَا وَبِالرِّقِّ وَعَدَمِ الْكَفَاءَةِ، وَيَرُدُّهَا بِالْقَرْنِ وَالرَّتَقِ وَالْعَفَلِ، وَتَرُدُّهُ بِالْجَبِّ وَالْخَصْيِ وَالسَّلِّ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا بَعْدَ الدُّخُولِ إلَّا الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ،


  (وَ) يجب (نِصْفُهُ) أي نصف المهر (لِغَيْرِهِمَا) أي لغير الزوجة وغير المغلوط بها وهي من يلزمه الحد بوطئها فيلزمه لها نصف المهر مع الأرش الكامل الذي تقدم إن أفضاها وكانت (مُكْرَهَةً) وأما المطاوعة فلا مهر لها ولا أرش وبشرط أن تكون (بِكْراً) فأما الثيب فلا تستحق إلا الأرش فقط، وأن يكون ذلك (بِالْمُعْتَادِ) وهو الإحليل (وَبِغَيْرِهِ) أي بغير المعتاد (كُلُّهُ) أي كل المهر مع الأرش ولا يلزمه الحد.

(فَصْلٌ) في عيوب النكاح

  (وَيَتَرَادَّانِ) أي يثبت للسليم من الزوجين الفسخ بأي العيوب في الآخر (عَلَى التَّرَاخِي) لا على الفور فله الفسخ متى شاء ما لم تحدث منه قرينة رضاء (بِالتَّرَاضِي) بين الزوجين (وَإِلَّا) يقع بينهما تراض على الفسخ (فَبِالْحَاكِمِ) ويكون الفسخ بالتراضي أو الحاكم (قَبْلَ الرِّضَى) بالعيب بلفظٍ أو فعلٍ يقتضي الرضى ويكون الفسخ بأحد العيوب الآتية: (بِالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ) اللذَيْنِ تعاف معهما العشرة (وَإِنْ عَمَّهُمَا) العيب متفقاً أو مختلفاً فلا يمنع من الفسخ (وَبِالرِّقِّ) إن لم يعلم الحر منهما بذلك قبل العقد (وَعَدَمِ الْكَفَاءَةِ) نحو أن ينكشف أن أحدهما غير كفوٍ للآخر في دينه أو نسبه فيجوز له أن يفسخه إن لم يكن له علم بذلك، وهذه العيوب تعمُّ الزوجين.

  (وَيَرُدُّهَا) الزوج (بِالْقَرْنِ) وهو انسداد الفرج بعظم (وَالرَّتَقِ) انسداده باللحم (وَالْعَفَلِ) وهو شيء يخرج من قُبُل النِّساء كالأَدَرة في الرجال (وَتَرُدُّهُ) الزوجة (بِالْجَبِّ) وهو قطع جميع الذكر مع بقاء الأنثيين (وَالْخَصْيِ) وهي رضُّ الخصيتين مع بقاء الذكر (وَالسَّلِّ) للبيضتين مع بقاء الذكر، فيثبت الخيار بهذه العيوب (وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ) ولم تكن ثابتةً من قبله (لَا) إذا حدث شيء منها (بَعْدَ الدُّخُولِ) فإنه لا خيار بذلك نحو أن يحدث بالمرأة عفل أو في الرجل خصي (إلَّا الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ) وهي الجنون والبرص والجذام فإنها إذا حدثت بعد الدخول جاز الفسخ بها.