(فصل) في ذكر الكفاءة وأحكامها
  وَلَا يُرْجَعُ بِالْمَهْرِ إلَّا عَلَى وَلِيٍّ مُدَلِّسٍ فَقَطْ، (م بِاللهِ) وَيُفْسَخُ الْعِنِّينُ بَعْدَ إمْهَالِهِ سَنَةً شَمْسِيَّةً غَيْرَ أَيَّامِ الْعُذْرِ.
  (فَصْلٌ) وَالْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ تَرْكُ الْجِهَارِ بِالْفِسْقِ، وَيَلْحَقُ الصَّغِيرُ بِأَبِيهِ فِيهِ، وَفِي النَّسَبِ مَعْرُوفٌ، وَتُغْتَفَرُ بِرِضَاءِ الْأَعْلَى وَالْوَلِيِّ قِيلَ إلَّا الْفَاطِمِيَّةَ، وَيَجِبُ تَطْلِيقُ مَنْ فَسَقَتْ بِالزِّنَى فَقَطْ مَا لَمْ تَتُبْ.
  (وَلَا يُرْجَعُ بِالْمَهْرِ) الذي دُفِعَ للمعيبة (إلَّا عَلَى وَلِيٍّ مُدَلِّسٍ فَقَطْ) لا على المرأة ولا على الأجنبي وإن دلَّس، وتدليس الولي بأن ينطق بأنها غير معيبة أو يُسأل فيسكت مع العلم في الطرفين، نعم قال (م بِاللهِ) وزيد بن علي والصادق والباقر والنفس الزكية والناصر وأحمد بن عيسى وأبو عبد الله الداعي $: (وَيُفْسَخُ الْعِنِّينُ) وهو من تعذر عليه الجماع لضعف في إحليله، وذهب القاسم والهادي وابناه وأبو العباس وأبو طالب $ إلى أنه لا يفسخ وهو المذهب، قال الإمام المؤيد بالله ولا يفسخ إلا (بَعْدَ إمْهَالِهِ سَنَةً شَمْسِيَّةً غَيْرَ أَيَّامِ الْعُذْرِ) بمعنى أنه إذا عرض له في السنة ما يمنع الوطء من الأعذار لم تحتسب تلك الأيام بل يمهل مثل تلك المدة في الفصول الأربعة.
(فَصْلٌ) في ذكر الكفاءة وأحكامها
  (وَالْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ تَرْكُ الْجِهَارِ بِالْفِسْقِ) حال العقد فأما لو لم يكن مجاهراً أو كان فسقه خفيّاً لم يخرج بذلك عن الكفاءة (وَيَلْحَقُ) الولد (الصَّغِيرُ بِأَبِيهِ فِيهِ) أي في الدين وكذا في الحرفة يعني يحكم له بحكم أبيه إن كان فاسقاً فبالفسق وإن كان مؤمناً فبالإيمان (وَ) الكفاءة (فِي النَّسَبِ مَعْرُوفٌ) فالعجم أكِفَّاءُ لبعضهم البعض وليسوا أكفاء للعرب والعرب أكفاء بعضها لبعض إلا لقريش وهكذا (وَتُغْتَفَرُ) الكفاءة (بِرِضَاءِ الْأَعْلَى) من الزوجين كالقرشي بدونه (وَ) رضاء (الْوَلِيِّ) يعني ولي المرأة حيث رضيت بغير الكفو نحو فاطمية رضيت هي ووليها بغير فاطمي فإنه يحل على المذهب و (قِيلَ) الإمام المنصور بالله والإمام المهدي علي بن محمد وولده صلاح والجلال وغيرهم (إلَّا الْفَاطِمِيَّةَ) فإنه لا يحل نكاحها من غير فاطميٍّ ولو رضيت ورضي الولي، والمذهب ما تقدم (وَيَجِبُ) على الزوج (تَطْلِيقُ مَنْ فَسَقَتْ بِالزِّنَى فَقَطْ) مع تيقنه بذلك (مَا لَمْ تَتُبْ) فإذا تابت لم يجب عليه تطليقها، وكذا إذا فسقت بغير الزنى.