(فصل) في النكاح الباطل والفاسد
  (فَصْلٌ) وَبَاطِلُهُ: مَا لَمْ يَصِحَّ إجْمَاعاً أَوْ فِي مَذْهَبِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا عَالِماً، وَيَلْزَمُ فِيهِ بِالْوَطْءِ فَقَطْ مَعَ الْجَهْلِ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ، وَيَلْحَقُ النَّسَبُ بَالْجَاهِلِ وَإِنْ عَلِمَتْ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا مَهْرَ.
  وَفَاسِدُهُ: مَا خَالَفَ مَذْهَبَهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا جَاهِلَيْنِ وَلَمْ يَخْرِقِ الْإِجْمَاعَ، وَهُوَ كَالصَّحِيحِ إلَّا فِي الْإِحْلَالِ وَالْإِحْدَادِ وَالْإِحْصَانِ وَاللِّعَانِ وَالْخَلْوَةِ وَالْفَسْخِ وَالْمَهْرِ.
(فَصْلٌ) في النكاح الباطل والفاسد
  (وَبَاطِلُهُ مَا لَمْ يَصِحَّ إِجْمَاعاً) كالنكاح قبل انقضاء العدة المجمع عليها (أَوْ) لا يصح (فِي مَذْهَبِهِمَا) أي مذهب الزوجين (أَوْ) في مذهب (أَحَدِهِمَا) فيدخل فيه (عَالِماً) بأنه خلاف مذهبه، كأن يكون مذهبهما اشتراط الولي أو مذهب أحدهما فينكحها بدون وليٍّ وهما عالمان أن مذهبهما خلافه، أو من مذهبه التحريم عالماً بذلك فإنه يكون باطلاً (وَيَلْزَمُ فِيهِ بِالْوَطْءِ فَقَطْ مَعَ الْجَهْلِ) بالبطلان (الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ) فأيهما كان أقلَّ استحقَّتْهُ (وَيَلْحَقُ النَّسَبُ بَالْجَاهِلِ) لبطلان العقد (وَإِنْ عَلِمَتِ) المرأة بأنه باطل (وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ) لأجل الجهل (وَلَا مَهْرَ) عليه لها لوجوب الحد عليها.
  (وَفَاسِدُهُ) أي النكاح (مَا خَالَفَ مَذْهَبَهُمَا أَوْ) مذهب (أَحَدِهِمَا) في حال كونهما (جَاهِلَيْنِ) بالتحريم حال العقد (وَلَمْ يَخْرِقِ الْإِجْمَاعَ) كأن يعقد عليها من دون إشهادٍ جاهلين بالتحريم ومذهبهما وجوبه (وَهُوَ) أي الفاسد (كَالصَّحِيحِ) في جميع أحكامه (إلَّا) في هذه السبعة الأحكام فإنه يخالفه فيها: (فِي الْإِحْلَالِ) فإنَّ من نكحت نكاحاً فاسداً لا تحل للزوج الأول الذي طلقها ثلاثاً فبانت منه (وَالْإِحْدَادِ) فإنه لا إحداد عليها في العدة عن موت زوجها بالنكاح الفاسد (وَالْإِحْصَانِ) فإنهما لا يصيران محصَنين في الفاسد (وَاللِّعَانِ) فإنه لا لعان بين زوجين بعقدٍ فاسدٍ (وَالْخَلْوَةِ) فلا توجب المهر (وَالْفَسْخِ) فإن النكاح الفاسد مُعَرَّضٌ للفسخ بالتراضي أو بحكم الحاكم (وَالْمَهْرِ) فإن المهر بالدخول فقط في الفاسد هو الأقل من المسمى ومهر المثل.