لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في معاشرة الأزواج

صفحة 190 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَمَا عَلَيْهَا إلَّا تَمْكِينُ الْوَطْءِ صَالِحَةً خَالِيَةً حَيْثُ يَشَاءُ فِي الْقُبُلِ وَلَوْ مِنْ دُبُرٍ، وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ حَالَهُ، وَالتَّعَرِّيْ، وَنَظَرُ بَاطِنِ الْفَرْجِ، وَعَلَيْهِ مُؤَنُ التَّسْلِيمِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ غَالِباً فِي الْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ وَفِي اللَّيَالِي وَالْقَيْلُولَةِ فِي الْمِيلِ، وَلِلْأَمَةِ نِصْفُ مَا لِلْحُرَّةِ، وَيُؤْثِرُ الْجَدِيدَةَ الثَّيِّبَ بِثَلَاثٍ وَالْبِكْرَ بِسَبْعٍ إنْ لَمْ يَتَعَدَّهَا بِرِضَاهَا،


(فَصْلٌ) في معاشرة الأزواج

  (وَمَا عَلَيْهَا) أي الزوجة (إلَّا تَمْكِينُ الْوَطْءِ) ولزوم قعر بيته، وإنما يجب عليها تمكين الزوج من وطئها حيث تكون (صَالِحَةً) لمثله للوطء أو الاستمتاع ولو صغيرة و (خَالِيَةً) عن المانع الشرعي أو العقلي (حَيْثُ يَشَاءُ) الزوج في أيِّ موضعٍ يليق بها ولو في بلد غير بلدها ما لم يقصد مضاررتها، وبشرط أن يطلب منها تمكين الوطء (فِي الْقُبُلِ وَلَوْ) طلب أن يطأها في القبل (مِنْ دُبُرٍ) وجب عليها تمكينه، فأما لو طلب الوطء في الدبر فلا يجوز لها تمكينُه وتدافعه ولو بالقتل إن لم يندفع بدونه (وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ حَالَهُ) أي حال الجماع كراهةَ تنزيهٍ إلا ما لا يمكن تحسين العشرة إلا به (وَ) يكره (التَّعَرِّيْ) حاله بمعنى أن لا يكون عليهما ثوبٌ إطلاقاً (وَ) يكره للرجل (نَظَرُ بَاطِنِ الْفَرْجِ) من زوجته وأما ظاهره فلا كراهة.

  (وَعَلَيْهِ مُؤَنُ التَّسْلِيمِ) من كراءٍ وغيره إذا كانت نازحةً عنه (وَ) عليه أيضاً (التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) إماءً أو حرائر فيما سيأتي (غَالِباً) احترازاً من الطفلة التي لا تشتهي ولا تعقل الإيواء، فيسوِّي بين زوجاته (فِي الْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ) من الكسوة والنفقة جودةً ورداءةً (وَ) يجب عليه العدل (فِي اللَّيَالِي وَالْقَيْلُولَةِ) يعني في المبيت والاستراحةِ نصفَ النهار وكذا بقية النهار إذا كانت حرفته ليلاً، وإنما يجب عليه المساواة بينهن (فِي الْمِيلِ) فمن كانت خارجة من الميل لم يلزم القسمُ لها (وَ) إذا كان له زوجتان حرةٌ وأمةٌ فعليه (لِلْأَمَةِ نِصْفُ مَا لِلْحُرَّةِ) في المبيت والليالي (وَيُؤْثِرُ⁣(⁣١)) الزوجة (الْجَدِيدَةَ) في الليالي والقيلولة (الثَّيِّبَ بِثَلَاثٍ وَالْبِكْرَ بِسَبْعٍ) أي بسبع ليالٍ متوالية، وإنما تؤثر الجديدة بهذا (إنْ لَمْ يَتَعَدَّهَا) أي إن لم يزد على الثلاثِ أو السبعِ ليلةً (بِرِضَاهَا) أي بطلبها للزيادة، وأما إذا كان بطلبها فيبطل حقها من الإيثار فيقضي الأخرى كل الليالي التي باتها عند الجديدة.


(١) في (أ): وَتُؤثَرُ، ولعل الصواب ما أثبتناه من (ب).