(فصل) في أحكام الأمة المزوجة
  وَالنَّفَقَةُ مَعَ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَدَامِ، وَيَصِحُّ شَرْطُهَا مَعَ عَدَمِهِ وَالْعَكْسُ.
  (فَصْلٌ) وَلِلْمَالِكِ فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ إلَّا الْوَطْءَ وَمَنْعَ الزَّوْجِ، وَمَتَى عَتَقَتْ خُيِّرَتْ مَا لَمْ تُمَكِّنْ عَالِمَةً بِالْعِتْقِ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ كَحُرَّةٍ نُكِحَتْ عَلَى أَمَةٍ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَمَةِ، وَمَتَى اشْتَرَاهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بِمَا قَدْ وَلَدَتْ وَيَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ طَلَاقِهِ ...
  (وَ) للسيد على زوج أمته (النَّفَقَةُ) وكسوة الأمة والفطرة (مَعَ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَدَامِ) وأقله يوم وليلة متوالية فتستحق نفقتها وهكذا ... (وَيَصِحُّ) من السيد (شَرْطُهَا) أي نفقة الأمة (مَعَ عَدَمِهِ) أي مع عدم التسليم المستدام فتلزم الزوج (وَ) يصح (الْعَكْسُ) وهو أن يشرط الزوج أنه لا نفقة عليه ولو كانت مسلَّمة تسليماً مستداماً، ويصح الرجوع في المستقبل في الطرفين جميعاً.
(فَصْلٌ) في أحكام الأمة المزوجة
  (وَلِلْمَالِكِ) أو المتولي من غيره (فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ) من بيعٍ أو هبةٍ أو عتقٍ أو إجارةٍ أو نحو ذلك (إلَّا الْوَطْءَ) ومقدماته (وَمَنْعَ الزَّوْجِ) من وطئها فليس للسيد ذلك (وَمَتَى عَتَقَتِ) الأمة المزوجة (خُيِّرَتْ) بين فسخ النكاح أو البقاء عليه سواءً كان الزوج حرّاً أم عبداً (مَا لَمْ تُمَكِّنِ) الزوج من وطء أو لمس أو تقبيل (عَالِمَةً بِالْعِتْقِ) ولو جهلت أن التمكين إجازةٌ (وَثُبُوتِ الْخِيَارِ) فإن مكنت وهي جاهلة للعتق أو لثبوت الخيار لم يبطل خيارها (كَحُرَّةٍ نُكِحَتْ عَلَى أَمَةٍ) فإنه يثبت الخيار للحرة ما لم تمكن، فإن مكنته وهي جاهلة لذلك لم يبطل خيارها (وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَمَةِ) التي تحت هذا الزوج بنكاحه الحرة عند الأكثر والمذهب (وَ) الأمة المزوجة (مَتَى اشْتَرَاهَا) زوجها الحر أو ملكها (لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بِمَا قَدْ وَلَدَتْ(١)) منه من قبل أن يملكها، أما لو اشتراها وهي حامل منه ثم ولدت وقد ملكها صارت أم ولد (وَيَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ) بعد أن اشتراها إذ قد ارتفع النكاح (وَلَوْ) وطئها (فِي عِدَّةِ طَلَاقِهِ) إذا كان قد طلقها ثم اشتراها فيجوز له الوطء ولا يجب عليه أن يستبرئها للوطء.
(١) في (أ) زيادة لفظة: (بِهِ) هنا.