لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في أحكام الأمة المزوجة

صفحة 196 - الجزء 1

  إلَّا التَّثْلِيثَ فَبَعْدَ التَّحْلِيلِ بِمَا سَيَأْتِي فَقَطْ، وَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَبِرِضَاهَا وَأُمُّ الْوَلَدِ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهَا وَالْمَهْرُ لَهُمَا، وَوِلَايَةُ الْوَقْفِ إلَى الْوَاقِفِ، وَيُرَاضَى الْمَصْرِفُ وَالْمَهْرُ لَهُ.

  (فَصْلٌ) وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَلَا يَسْتَنْكِحْ أُخْتَهَا وَلَهُ تَمَلُّكُهَا، وَلَا يَجْمَعْ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي وَطْءٍ وَإِنِ اخْتَلَفَ سَبَبُهُ، وَمَنْ فَعَلَ اعْتَزَلَهُمَا حَتَّى يُزِيلَ أَحَدَهُمَا نَافِذاً،


  (إلَّا التَّثْلِيثَ فَبَعْدَ التَّحْلِيلِ) أي إلا أن يكون قد طلقها ثلاثاً متخللة الرجعة؛ فإنه إذا اشتراها من بعد لم يجز له وطؤها ولو في العدة إلا بعد التحليل (بِمَا سَيَأْتِي) في «باب الخلع» في فصل: أحكامٍ تتعلق بالطلاق، من أنها تنكح زوجاً غيره ... الخ (فَقَطْ) يعني لا إذا وطئها سيدها فلا تحل لزوجها الأول بالنكاح ولا بالشراء لأنه ليس بتحليل.

  (وَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَبِرِضَاهَا) أي فليس لسيدها أن يزوجها إلا برضاها فإن عقد عليها بغير إذنها كان العقد موقوفاً فإن عجَّزت نفسها انبرم وإن عتقت خُيِّرَتْ (وَأُمُّ الْوَلَدِ بِهِ) أي برضاها، وإنما يجوز تزويجها ويعتبر رضاها (بَعْد عِتْقِهَا) واستبرائها بحيضتين (وَالْمَهْرُ لَهُمَا) أي للمكاتبة وأم الولد.

  (وَوِلَايَةُ) نكاح العبد أو الأمة (الْوَقْفِ إلَى الْوَاقِفِ) له مع معرفته ووجوده ثم منصوبه ثم المتولي (وَيُرَاضَى الْمَصْرِفُ) الموقوف عليه فلا يصح العقد إلا برضاه (وَالْمَهْرُ لَهُ) أي للموقوف عليه إذا كانت المزوجة أمة.

  (فَصْلٌ) في حكم الجمع بين الأختين ونحوهما في الوطء والملك، وحكم تدليس الأمة على الزوج

  (وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ) ولو مشتركةً (فَلَا يَسْتَنْكِحْ أُخْتَهَا) يعني فلا يعقد على أختها ونحوها من نسبٍ أو رضاعٍ (وَلَهُ تَمَلُّكُهَا) أي تملك أختها بشراءٍ أو نحوه، لكن ليس له أن يطأها بعد أن وطئ الأولى أو نحو ذلك إلا بعد أن يخرج الأولى عن ملكه (وَلَا يَجْمَعْ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا) يعني من لو كان أحدهما ذكراً حرم على الآخر (فِي) نكاحٍ أو (وَطْءٍ وَإِنِ اخْتَلَفَ سَبَبُهُ) أي سبب الوطء بأن كانت إحداهما موطوؤة بالملك والأخرى بالنكاح فلا يجوز الجمع بينهما (وَمَنْ فَعَلَ) أي جمع بينهما على الصفة المتقدمة (اعْتَزَلَهُمَا) معاً فلا يطأ بعد ذلك واحدة منهما (حَتَّى يُزِيلَ أَحَدَهُمَا) عن ملكه أو نكاحه زوالاً (نَافِذاً) كأن يبيعها نافذاً أو يطلقها بائناً.