لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(الاختلاف) بين الزوجين في النكاح وتوابعه

صفحة 198 - الجزء 1

  وَلِمُنْكِرِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ، وَتَعْيِينِهِ، وَقَبْضِهِ، وَزِيَادَتِهِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَنُقْصَانِهِ، وَالْأَبْعَدِ عَنْهُ زِيَادَةً وَنُقْصَاناً، فَإِنِ ادَّعَتْ أَكْثَرَ وَهُوَ أَقَلَّ أَوِ الْمِثْلَ فَبَيَّنَا حُكِمَ بِالْأَكْثَرِ، وَإِلَّا فَلِلْمُبَيِّنِ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَلِلْمُطَلِّقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي قَدْرِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي مُعَيَّنٍ مِنْ ذَوِي رَحِمٍ لَهَا عُمِلَ بِمُقْتَضَى الْبَيِّنَةِ، فَإِنْ عَدِمَتْ أَوْ تَهَاتَرَتَا فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ مَا ادَّعَتْ وَمَهْرِ الْمِثْلِ، وَيَعْتِقُ مَنْ أَقَرَّ بِهِ مُطْلَقاً،


  (وَ) القول (لِمُنْكِرِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ) لأن الأصل عدم التسمية (وَ) لمنكر (تَعْيِينِهِ وَقَبْضِهِ) لأن الأصل عدم التعيين وعدم القبض (وَ) لمنكر (زِيَادَتِهِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَ) لمنكر (نُقْصَانِهِ) عن مهر المثل (وَ) لمنكر القدر (الْأَبْعَدِ عَنْهُ زِيَادَةً وَ) الأبعد عنه (نُقْصَاناً) مثال ذلك أن يكون مهر المثل عشرين فتدعي الزوجة أنه سمَّى لها خمسة عشر، ويدعي الزوج أنه سمَّى لها عشرة، فالقول قولها لأنها منكرة للأبعد عن مهر المثل في النقصان (فَإِنِ ادَّعَتِ) المرأة (أَكْثَرَ) من مهر المثل (وَهُوَ) ادعى أنه سمَّى لها (أَقَلَّ أَوِ الْمِثْلَ فَبَيَّنَا) أي بَيَّنَ كلُّ واحدٍ منهما على صحة دعواه (حُكِمَ بِالْأَكْثَرِ) لأنه خلاف الظاهر (وَإِلَّا) يقيما البينة معاً (فَلِلْمُبَيِّنِ) أي فإنه يحكم لمن أقام البينة منهما (وَنَحْوِهِ) وهو الزوج حيث يدعي مهر المثل وهي أكثر فإنه يحكم له مع يمينه الأصلية لنفي دعوى صاحبه (ثُمَّ) إذا عجزا عن البينة وحلفا أو نكلا فيحكم بالوسط (مَهْرِ الْمِثْلِ) مع الدخول (وَ) القول (لِلْمُطَلِّقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي قَدْرِهِ) أي في قدر المهر أو بعد الدخول حيث لا يعرف قدر مهر مثلها (وَإِذَا اخْتَلَفَا) أي الزوجان (فِي) مهر (مُعَيَّنٍ) نحو أن يمهرها عبداً (مِنْ ذَوِي رَحِمٍ لَهَا) محرم من النسب كأن يكون مالكاً لأبيها وأخيها فيقول: أمهرتُكِ أخاكِ، وقالت: بل أبي، فإذا أقام أحدهما البينة على دعواه (عُمِلَ بِمُقْتَضَى الْبَيِّنَةِ) فيعتق من بُيِّنَ أنَّه هو المهر، فإنْ بيَّنا معاً عمل بهما وتُحْمَل البينتان على السلامة وأنه قد وقع عقدان بينهما وطءٌ وطلاقٌ بائن (فَإِنْ عَدِمَتِ) البينة منهما معاً (أَوْ تَهَاتَرَتَا) أي تساقطت البينتان وذلك إذا أضافتا إلى وقتٍ واحدٍ أو تصادق الزوجان على أن العقدَ واحدٌ (فَلَهَا) بعد التحالف أو النكول (الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ مَا ادَّعَتْ) يوم العقد أنه أمهرها إيَّاه (وَمَهْرِ الْمِثْلِ) فإذا كانت قيمة العبد الذي ادعت أنه أصدقها إياه أقلَّ من مهر المثل استحقتها والعكس (وَيَعْتِقُ مَنْ أَقَرَّ بِهِ) الزوج أنه أصدقها إياه وهو الأخ في المثال السابق (مُطْلَقاً) أي سواءً صادقته الزوجة أم لا ...