لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب وعلى واهب الأمة

صفحة 200 - الجزء 1

  وَمَنْ تَجَدَّدَ لَهُ عَلَيْهَا مِلْكٌ لَا يَدٌ لِلْوَطْءِ بِذَلِكَ وَبِالْوَضْعِ وَالْعِدَّةِ، وَكَالْبَيِّعَيْنِ الْمُتَقَايِلَانِ وَالْمُتَفَاسِخَانِ بِالتَّرَاضِي فَقَطْ، وَلَهُمُ الِاسْتِمْتَاعُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ إلَّا مُشْتَرِياً وَنَحْوَهُ يُجَوِّزُ الْحَمْلَ، وَتَجُوزُ الْحِيلَةُ.

  (فَصْلٌ) وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً أَيِّماً لَهُ مِلْكٌ فِي رَقَبَتِهَا ثَبَتَ النَّسَبُ، وَإِلَّا مِلْكٌ فَلَا،


  (وَمَنْ تَجَدَّدَ لَهُ عَلَيْهَا) أي على الأمة أو بعضها (مِلْكٌ) نحو أن يشتريها أو يرثها أو يسبيها أو نحو ذلك؛ وجب عليه أن يستبرئها (لَا) إذا تجدد له عليها (يَدٌ) كأن تكون معارةً أو مؤجرةً أو مغصوبةً أو مرهونةً أو نحو ذلك، ثم تعود إلى يد مالكها فلا يجب عليه استبراؤها، فيجب على من تجدد له عليها ملك أن يستبرئها (لِلْوَطْءِ بِذَلِكَ) المتقدم ذكره الحائض بحيضةٍ ... الخ (وَبِالْوَضْعِ) إذا كانت حاملاً ولو من زنىً للوطء والعقد (وَ) بمضي (الْعِدَّةِ) حيث تكون مطلَّقةً أو متوفى عنها (وَكَالْبَيِّعَيْنِ الْمُتَقَايِلَانِ) فلا يجوز للمقيل أن يقيل حتى يستبرئ كالبائع، ولا يجوز للمستقيل أن يطأها أو نحو ذلك حتى يستبرئها كالمشتري، وهكذا لو تفاسخا (وَالْمُتَفَاسِخَانِ بِالتَّرَاضِي فَقَطْ) لأنه بالتراضي كبيعٍ جديدٍ، وأما بالحكم لأجل العيب أو الفساد أو الرؤية ففسخ للعقد من أصله، فلا يجب الاستبراء له.

  (وَلَهُمْ) أي الذين وجب عليهم الاستبراء من بائعٍ ونحوه (الِاسْتِمْتَاعُ) في مدَّة الاستبراء (فِي غَيْرِ الْفَرْجِ) ما لم تكن حاملاً فلا يجوز (إلَّا مُشْتَرِياً وَنَحْوَهُ) كالمتهب والغانم والوارث؛ فلا يجوز له الاستمتاع إذا كان (يُجَوِّزُ الْحَمْلَ) فيها، يعني يُجَوِّزُ أنَّ مثلها تعلق، وأمَّا إذا كان لا يُجَوِّزُ ذلك بأن تكون صغيرةً أو آيسةً جاز.

  (وَتَجُوزُ الْحِيلَةُ) في إسقاط وجوب الاستبراء، والحيلة في ذلك أن يزوجها البائع عبداً ثم يبيعها وهي مزوجةٌ ثم يطلقها العبد قبل الدخول والخلوة فيسقط وجوبُ الاستبراء عن المشتري، وأما البائع فلا يسقط عنه، لأنهم يوجبون الاستبراء.

  (فَصْلٌ):

  (وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً أَيِّماً) أي ليست تحت زوجٍ ولا معتدَّةً ولا حاملاً من غيره و (لَهُ مِلْكٌ فِي رَقَبَتِهَا) لا منفعتها (ثَبَتَ النَّسَبُ) له ولو كان الوطء غير جائزٍ كالمشتركة والمكاتبة (وَإِلَّا) يكن له (مِلْكٌ) في رقبتها (فَلَا) يثبت النسب سواء كان عالماً أو جاهلاً ...