باب وعلى واهب الأمة
  إلَّا أَمَةَ الِابْنِ مُطْلَقاً، وَاللَّقِيطَةَ، وَالْمُحَلَّلَةَ وَالْمُسْتَأْجَرَةَ وَالْمُسْتَعَارَةَ لِلْوَطْءِ وَالْمَوْقُوفَةَ وَالْمُرْقَبَةَ الْمُؤَقَّتَةَ وَمَغْصُوبَةً شَرَاهَا مَعَ الْجَهْلِ فِيهِنَّ، وَمَهْمَا ثَبَتَ النَّسَبُ فَلَا حَدَّ، وَالْعَكْسُ فِي الْعَكْسِ، إلَّا الْمَرْهُونَةَ وَالْمُصْدَقَةَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ مَعَ الْجَهْلِ وَالْمَسْبِيَّةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْمَبِيعَةَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ مُطْلَقاً، وَالْوَلَدُ مِنَ الْأُوَلِ حُرٌّ ...
  (إلَّا) هذه الثمان الإماء فإنه يثبت النسب للواطئ لهنَّ ولو لم يكن له فيهنَّ ملكٌ: (أَمَةَ الِابْنِ) أو البنت فإنه إذا وطئها الأب أيِّماً ثم ولدت منه لحقه النسب (مُطْلَقاً) أي سواءً وطئها عالماً بالتحريم أم جاهلاً، هذا إذا لم يكن الابن قد وطئها أو نحو ذلك، فأما إذا كان قد جرى شيء من ذلك فزانٍ يجب حدُّه عَلِم أم لا (وَاللَّقِيطَةَ) ولو حرةً لأنها تشبه الغنيمة (وَالْمُحَلَّلَةَ) وهي التي قال مالكها أحللتُ لك وطأها (وَالْمُسْتَأْجَرَةَ وَالْمُسْتَعَارَةَ) إذا كانت مستأجرةً أو مستعارةً (لِلْوَطْءِ) وأمَّا للخدمة فلا يلحقه النسب فيحدُّ ولو جهل التحريم (وَالْمَوْقُوفَةَ) إذا وطئها من هي موقوفة عليه لأن له شبهة ملك لملكه منافعها (وَالْمُرْقَبَةَ الْمُؤَقَّتَةَ) وهي التي قال مالكها قد أرْقَبتُكَ هذه الجارية شهراً أو سنةً أو نحو ذلك لأنها تشبه المرقبة المطلقة (وَمَغْصُوبَةً شَرَاهَا) قال في التاج وغيره: صوابه تملَّكَها وهو جاهلٌ كونَها مغصوبةً، فيلحق النسب الواطئ لهؤلاء السبع المذكورات بعد أمة الابن إذا وطئهنَّ (مَعَ الْجَهْلِ فِيهِنَّ) جميعاً لا مع العلم فلا يلحق (وَمَهْمَا ثَبَتَ النَّسَبُ) ولحق بالواطئ (فَلَا حَدَّ) عليه ولو كان الوطء محظوراً (وَالْعَكْسُ) وهو لزوم الحدِّ (فِي الْعَكْسِ) وذلك حيث لا يلحق النسب (إلَّا) أن تكون إحدى هذه الإماء فلا يجب الحدُّ مع عدم لحوق النسب: (الْمَرْهُونَةَ) رهناً صحيحاً إذا وطئها المرتهن (وَالْمُصْدَقَةَ) أي التي عينها الزوج مهراً لزوجته ثم وطئها (قَبْلَ التَّسْلِيمِ) إلى الزوجة ولا يسقط الحدُّ في هاتين إلا (مَعَ الْجَهْلِ وَالْمَسْبِيَّةَ) إذا وطئها أحد الغانمين (قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْمَبِيعَةَ) بيعاً صحيحاً إذا وطئها البائع (قَبْلَ التَّسْلِيمِ) للمشتري فلا حدَّ عليه، وأمة بيت المال والمكاتبة ففي هذه الإماء الأربع الأُخَر لا حدَّ (مُطْلَقاً) أي سواءً كان الواطئ لهن عالماً بالتحريم أم جاهلاً فإن الحدَّ يسقط عنه (وَالْوَلَدُ) الحادث (مِنَ) الثمان الإماء (الْأُوَلِ) وهن اللاتي يلحق النسب بواطئهنَّ (حُرٌّ) لا عبدٌ ولو كان الواطئُ عبداً ...