لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم أنكحة الكفار ومن أسلم منهم عن زوجات له

صفحة 205 - الجزء 1

  فَإِنِ اتَّفَقَ فِرَاشَانِ مُتَرَتِّبَانِ فَبِالْآخِرِ إنْ أَمْكَنَ، وَإلَّا فَبِالْأَوَّلِ إنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا فَلَا أَيَّهُمَا، وَأَقَلُّ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ.

  (فَصْلٌ) وَإنَّمَا يُقَرُّ الْكُفَّارُ مِنَ الْأَنْكِحَةِ عَلَى مَا وَافَقَ الْإِسْلَامَ قَطْعاً أَوِ اجْتِهَاداً، فَمَنْ أَسْلَمَ عَنْ عَشْرٍ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ عَقَدَ بِأَرْبَعٍ إنْ جَمَعَهُنَّ عَقْدٌ وَإِلَّا بَطَلَ مَا فِيهِ الْخَامِسَةُ،


  كلهم فإنه يلحق بهم جميعاً ويثبت لهم الفراش جميعاً، فما جاءت به بعد هذا فهو لاحقٌ بهم جميعاً ولو لم يدَّعوه حتى يرتفع فراشها، والمختار للمذهب خلاف قول الفقيه حسن، وهو أن الولد الحادث بعد مصيرها أم ولد للأول لا يلحق بهم إلا بعد الدعوى في المتناسخة والمشتركة (فَإِنِ اتَّفَقَ فِرَاشَانِ مُتَرَتِّبَانِ فَبِالْآخِرِ) من الفراشين يلحق الولد (إنْ أَمْكَنَ) إلحاقُه به، وصورة المسألة أن تتزوج امرأة المفقود بعد قيام البيِّنة بموته ثم يرجع وقد أتت بولدٍ فإنه يلحق بالثاني إن أتت به لستة أشهرٍ من وطء الثاني وعلى هذا فقس (وَإلَّا) يمكن إلحاقه بالثاني (فَبِالْأَوَّلِ إنْ أَمْكَنَ) إلحاقه به، وذلك حيث تأتي به لأربع سنين فما دون منذ طلقها الأول ولدون ستة أشهرٍ من وطء الثاني، فيلحق الولد بالأول، إذ لا يمكن إلحاقه بالثاني (وَإِلَّا) يمكن إلحاقه بالثاني ولا بالأول (فَلَا) يلحق (أَيَّهُمَا) وصورة ذلك أن تأتي به لفوق أربع سنين من طلاق الأول ولدون ستة أشهرٍ من وطء الثاني، فإنه لا يمكن إلحاقه بواحدٍ منهما (وَأَقَلُّ) مدة (الْحَمْلِ) الحي الذي لا يعيش عادةً إلا بها (سِتَّةُ أَشْهُرٍ) إجماعاً (وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ) فلا يلبث الولد في بطن أمه بعد وجوده أكثر منها عندنا.

(فَصْلٌ) في حكم أنكحة الكفار ومن أسلم منهم عن زوجات له

  (وَإنَّمَا يُقَرُّ الْكُفَّارُ) يعني إذا أسلموا أو دخلوا في الذمة (مِنْ) عقود (الْأَنْكِحَةِ) وغيرها من سائر الأحكام الشرعية (عَلَى مَا وَافَقَ الْإِسْلَامَ قَطْعاً) أي ما صورته صورةُ الصحيح بإجماع علماء الإسلام (أَوِ اجْتِهَاداً) أي يكون موافقاً لقول مجتهدٍ من علماء الإسلام، كالنكاح من غير وليٍّ (فَمَنْ أَسْلَمَ) من الكفار أو دخل في الذمة (عَنْ عَشْرٍ) من الزوجات أو أقل أو أكثر والمراد أكثر من أربع (وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ عَقَدَ بِأَرْبَعٍ) منهنَّ (إنْ جَمَعَهُنَّ عَقْدٌ) واحدٌ بأن عقد بما فوق الأربع في عقدٍ (وَإِلَّا) يجمعهن عقدٌ بل في عقود (بَطَلَ) من العقود (مَا فِيهِ الْخَامِسَةُ) سواءً كان متقدِّماً أو متأخراً وصح ما سواه من العقود، فلو تزوج امرأتين في عقدٍ وثلاثاً في عقدٍ متأخرٍ صح نكاح الثنتين وبطل نكاح الثلاث لأن فيه الخامسة وهكذا ...