لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم أنكحة الكفار ومن أسلم منهم عن زوجات له

صفحة 206 - الجزء 1

  فَإِنِ الْتَبَسَ صَحَّ مَا وَطِئَ فِيهِ، فَإِنِ الْتَبَسَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بَطَلَ فَيَعْقِدُ، وَقِيلَ يُطَلِّقُ وَيَعْقِدُ فَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُنَّ فِي الْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ.


  (فَإِنِ الْتَبَسَ) العقد الذي فيه الخامسة (صَحَّ) من العقود (مَا وَطِئَ فِيهِ) أو لمس أو قبَّلَ وبطل ما لم يطأ فيه مع التصادق على ذلك (فَإِنِ الْتَبَسَ) ما قد وطئ فيه (أَوْ لَمْ يَدْخُلْ) بواحدةٍ من العشر رأساً وقد التبس عليه العقد الذي فيه الخامسة أو دخل بهنَّ الجميع والتبس المتقدِّمُ (بَطَلَ) نكاح العشر كلهن في الثلاث الصور مع استمرار الجهل والإياس من معرفة المتقدم، وإذا بطل نكاحهن (فَيَعْقِدُ) بأربعٍ منهن إن شاء (وَقِيلَ) القاضي زيد وهو خلاف المذهب إنه (يُطَلِّقُ) العشر (وَيَعْقِدُ) بأربعٍ منهن (فَيَخْتَلِفُ) عند القاضي زيد (حُكْمُهُنَّ) حينئذٍ (فِي الْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ) أما اختلافهن في المهر: فإنْ كُنَّ مدخولاً بهن ومهرهن مسمَّى فلكل واحدةٍ نصف المسمى ونصف الأقل من المسمى ومهر المثل بالتحويل بين الصحيح والباطل، وأما إذا لم يُسَمِّ لهنَّ فلكل واحدةٍ مهرُ المثل، وأما إذا كن غيرَ مدخولٍ بهنَّ فإن لم يسمِّ فلا شيء لهن إن مات أو فسخ، وإن طلق استحقت كل واحدةٍ نصف متعة، وإن سمَّى فإن مات استحقت كل واحدةٍ نصف المسمَّى، وإن طلق استحقت كل واحدةٍ نصفَ نصفِ المسمى وإن فسخ فلا شيء، وأمَّا اختلافهن في الميراث: فذلك إن مات وهن في العدَّة أو قبل الطلاق والفسخ، فلو كان قد تزوج أربعاً وثلاثاً فنصف الميراث بين الأربع أرباعاً ونصفه بين الثلاث أثلاثاً، والمذهب أنه لا شيء لهن من الميراث لبطلان النكاح، وأما المهر فلا تستحقه عند أهل المذهب إلا المدخولةُ فقط، فإن كان مسمّىً فلها الأقلُّ وإلَّا استحقت مهر المثل، والله أعلم.