باب الفراش
  وَهِيَ مَا تَحْتَمِلُهُ وَغَيْرَهُ كَالْكِتَابَةِ الْمُرْتَسِمَةِ وَإشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ وَعَلَيَّ أَوْ يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ وَتَقَنَّعِي وَأَنْتِ حُرَّةٌ وَأَنَا مِنْكِ حَرَامٌ لَا طَالِقٌ.
  وَسُنِّيُّهُ: وَاحِدَةٌ فَقَطْ فِي طُهْرٍ لَا وَطْءَ مِنْهُ فِي جَمِيعِهِ وَلَا طَلَاقَ وَلَا فِي حَيْضَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَفِي حَقِّ غَيْرِ الْحَائِضِ الْمُفْرَدُ فَقَطْ،
  (وَهِيَ) أي الكناية (مَا تَحْتَمِلُهُ) أي الطلاقَ (وَ) تحتمل (غَيْرَهُ) بحيث يتردد فيها السامع هل أُريد بها الطلاق أو غيره ومنها ما مثل له الإمام # بقوله: (كَالْكِتَابَةِ) بصريح الطلاق أو كنايته (الْمُرْتَسِمَةِ) أي ما تبقى حروفُ الكتابة فيها مرتسمةً كالكَتْبِ في القرطاس واللوح والحجر فيقع بها الطلاق مع النية (وَإشَارَةِ الْأَخْرَسِ) ونحوه (الْمُفْهِمَةِ) للطلاق فلو لم تكن مفهمةً أو وقعت ممن يمكنه الكلام لم تكن طلاقاً (وَعَلَيَّ) الطلاقُ سواءً قال من زوجتي أم لا (أَوْ يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ) كلاهما كناية طلاق، ومن الكناية: فارقتُ وسرَّحتُ وأنت خلية أو بائن أو بتلة أو بتة وحبلك على غاربك، والحقي بأهلك، وأنت عليَّ حرامٌ، وأنت عليَّ كالخمر والميتة، وهي حرامٌ عليَّ كحرمة مكة على اليهود، ونحو ذلك مما يحتمل الطلاق فيقع به الطلاق إنْ نواه (وَ) كذا (تَقَنَّعِي وَأَنْتِ حُرَّةٌ) كلاهما كناية طلاق فلا يتوهم أنهما لا يفيدانه إذ يحتملانه (وَأَنَا مِنْكِ حَرَامٌ) وكذا بائن وعليَّ الحرام فإنه كناية طلاق إن قصد به الطلاق وقع وإلا لم يقع شيء، وكنايات الطلاق غير محصورة (لَا) أنا منك (طَالِقٌ) أو أطلق الله رقبتك فليس بصريح ولا كناية.
  (وَسُنِّيُّهُ) أي سني الطلاق الذي أمر الله به من أراد أن يطلق زوجته (وَاحِدَةٌ فَقَطْ) فلو أوقع اثنتين أو ثلاثاً بلفظٍ واحدٍ أو بلفظين متتابعين كان بدعيّاً، ولا بد أن يوقع الواحدة (فِي طُهْرٍ) ولو لم تكن قد اغتسلت من الحيض أو نحوه (لَا وَطْءَ مِنْه) لهذه التي طلقها (فِي جَمِيعِهِ) يعني في جميع ذلك الطهر (وَلَا طَلَاقَ) لها منه في جميع ذلك الطهر فلو كان قد وطئها في هذا الطهر ثم طلقها فهو بدعي وكذا لو كان قد طلقها فيه طلاقاً غير هذه الطلقة (وَ) بشرط أن (لَا) يكون قد وقع منه وطءٌ لها أو طلاقٌ (فِي حَيْضَتِهِ) أي في حيضة هذا الطهر (الْمُتَقَدِّمَةِ) عليه فإن كان قد وقع منه ذلك كانت طلقته في الطهر بدعية، فهذه شروط الطلاق السني في حق ذات الحيض (وَ) أما (فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَائِضِ) وهي الصغيرة والحامل والضهياء والآيسة والمنقطعة لعارضٍ والمستحاضة الناسية لوقتها وعددها فهو الطلاق (الْمُفْرَدُ فَقَطْ) أي لا يشترط فيه سوى كونه مفرداً وغير متتابع فلو طلقها عقيب وطئها لم يكن بدعيّاً.