لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب الفراش

صفحة 209 - الجزء 1

  وَنُدِبَ تَقْدِيمُ الْكَفِّ شَهْراً، وَيُفَرِّقُ الثَّلَاثَ مَنْ أَرَادَهَا عَلَى الْأَطْهَارِ أَوِ الشُّهُورِ وُجُوباً، وَيُخَلِّلُ الرَّجْعَةَ بِلَا وَطْءٍ، وَيَكْفِي فِي نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ تَخْلِيلُ الرَّجْعَةِ فَقَطْ.

  وَبِدْعِيُّهُ: مَا خَالَفَهُ، فَيَأْثَمُ وَيَقَعُ، وَنَفْيُ أَحَدِ النَّقِيضَيْنِ إثْبَاتٌ لِلْآخَرِ وَإِنْ نَفَاهُ كَلَا لِسُنَّةٍ وَلَا لِبِدْعَةٍ.

  وَرَجْعِيُّهُ: مَا كَانَ بَعْدَ وَطْءٍ عَلَى غَيْرِ عِوَضِ مَالٍ وَلَيْسَ ثَالِثاً.


  (وَنُدِبَ) في حق غير الحائض (تَقْدِيمُ الْكَفِّ) عن جماعها قبل الطلاق (شَهْراً) هذا لمن أراد التطليقة الأولى أما الثانية أو الثالثة فالكف واجب كما أفهمه الإمام بعد ذلك في قوله: «أو الشهور وُجُوباً» والله أعلم (وَيُفَرِّقُ الثَّلَاثَ مَنْ أَرَادَهَا) من الأزواج على السنة (عَلَى الْأَطْهَارِ) فيجعل في كلِّ طهرٍ طلقةً واحدةً حتى يكملها إنْ كانت امرأته ذات حيضٍ (أَوْ) يفرقها على (الشُّهُورِ) إن كانت غير حائض (وُجُوباً) على الزوج وإلا أثم (وَ) حيث يريد تفريقها كذلك فإنه (يُخَلِّلُ⁣(⁣١) الرَّجْعَةَ) بين كل تطليقتين (بِلَا وَطْءٍ) بل يراجعها باللفظ فقط أو نحوه سواءً كانت من ذوات الحيض أو الشهور (وَيَكْفِي فِي نَحْوِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ تَخْلِيلُ الرَّجْعَةِ فَقَطْ) يعني فمن قال لزوجته ذلك فيكفيه أن يراجعها بلسانه أو نحو ذلك في كل طهرٍ للحائض وفي كل شهرٍ لغيرها مرة من غير جماع حتى يستوفي ثلاثاً ولا يحتاج إلى تجديد طلاق بعد الرجعة كأنَّه قال أنت طالق عند كل طهر بعد الرجعة.

  (وَبِدْعِيُّهُ) أي وبدعيُّ الطلاق (مَا خَالَفَهُ) أي ما خالف الطلاق السنيَّ بأن يختل فيه أحد شروطه المتقدمة (فَيَأْثَمُ) فاعلُ البدعيِّ مع العمد (وَيَقَعُ) طلاقه عندنا وعند أكثر العلماء (وَنَفْيُ أَحَدِ النَّقِيضَيْنِ إثْبَاتٌ لِلْآخَرِ وَإِنْ نَفَاهُ كَلَا لِسُنَّةٍ وَلَا لِبِدْعَةٍ) فتطلق للبدعة لأنَّ قوله أنت طالق لا لسنة بمنزلة أنت طالق للبدعة ولو نفاه من بعد قوله ولا لبدعة فلا تأثير لنفيه لأنه بمنزلة استثناء الكل فبطل وبقي الكلام الأول فعلى هذا لو قال ذلك وهي في طهر لم يطأها فيه لم تطلق حتى تحيض أو يطأها.

  (وَرَجْعِيُّهُ) يعني الرجعي من الطلاق هو (مَا كَانَ) جامعاً لهذه الشروط وهي أن يقع (بَعْدَ وَطْءٍ) للمرأة ولو مرة (عَلَى غَيْرِ عِوَضِ مَالٍ) أو ما في حكمه كالمنفعة، وإلَّا صار بائناً بالخلع (وَ) بشرط أن يكون الطلاق (لَيْسَ ثَالِثاً) فإن كانت الثالثة فهي بائن إن تخللت الرجعة بين كل تطليقتين.


(١) في (أ): وَتُخَلَّلُ الرَّجْعَةُ.