باب الفراش
  وَبَائِنُهُ: مَا خَالَفَهُ، وَمُطْلَقُهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ، وَمَشْرُوطُهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرْطِ نَفْياً وَإثْبَاتاً وَلَوْ مُسْتَحِيلاً أَوْ مَشِيئَةَ الله تَعَالَى، وَآلَاتُهُ إنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَكُلَّمَا، وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ إلَّا كُلَّمَا، (م بِاللهِ) وَمَتَى غَالِباً،
  (وَبَائِنُهُ) أي البائن من الطلاق (مَا خَالَفَهُ) أي ما خالف الرجعي بأن يكون قبل الوطء أو خلعاً أو هي الطلقة الثالثة.
  (وَمُطْلَقُهُ) أي الذي لم يقيد بأمر (يَقَعُ فِي الْحَالِ) بصفة ما هي عليه من طهرٍ أو حيضٍ إذا كان ممن يصح طلاقه.
  (وَمَشْرُوطُهُ) أي ما كان مقيَّداً بالشرط (يَتَرَتَّبُ) وقوعه (عَلَى) حصول (الشَّرْطِ) فلا يقع إلا بعد حصول الشرط (نَفْياً) نحو متى لم تدخلي الدار فأنت طالق (وَإثْبَاتاً) نحو إن دخلت الدار فأنتِ طالقٌ، فإن لم تدخل الدار بعد اللفظ بالطلاق في صورة النَّفي طَلَقَتْ وإن دخلت لم تَطلُق، والعكس في الإثبات (وَلَوْ) كان ذلك الشرط (مُسْتَحِيلاً) فيترتب وقوع الطلاق عليه نحو إن طلعتِ السماء فأنت طالقٌ، وعلى هذا لا يقع شيء حيث الشرطُ مستحيلٌ (أَوْ) كان ذلك الشرط (مَشِيئَةَ اللهِ تَعَالَى) فيترتب وقوع الطلاق على حصولها، نحو أن يقول: أنت طالق إن شاء الله تعالى، فلا تطلق إلا أن يشاء اللهُ طلاقَها وذلك حيث لا يكون الزوج ممسكاً لها بالمعروف في ذلك المجلس فإن التبس ما أراده الله فالأصل عدم الطلاق.
  (وَآلَاتُهُ) أي آلات الشرط (إنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَكُلَّمَا) ونظائرها (وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ) ولو نواه من هذه الألفاظ كلها (إلَّا كُلَّمَا) فإنها تقتضيه نفياً وإثباتاً حيث كان المعلِّق بها يعرف ذلك نحو كلَّما دخلتِ الدار فأنت طالق، فإذا دخلتْ طلقتْ، فإن راجعها ثم دخلت مرة أخرى طلقتْ وهكذا، وقال الإمام (م بِالله وَمَتَى) تقتضي التكرار مثل كلما (غَالِباً) احترازاً من صورة التمليك نحو أن يقول الزوج: طَلِّقي نفسَكِ متى شئْتِ، فإذا طلقتْ نفسَها مرة لم يكن لها أن تطلق نفسها مرة أخرى وكذا لو ملَّكَ الغيرَ طلاقها، والمختار للمذهب أنَّ متى لا تفيد التكرار وإنما هي ظرف زمان بمنزلة حين إلا في التوكيل بلفظ شاءت لأن التوكيل يقتضي التكرار نحو أن يقول طلقها أو زوجها متى شاءت فيقتضي التوكيل وتكرير الفعل