لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في تعليق الطلاق بالوقت

صفحة 214 - الجزء 1

  وَإذَا مَضَى يَوْمٌ فِي النَّهَارِ لِمَجِيءِ مِثْلِ وَقْتِهِ وَفِي اللَّيْلِ لِغُرُوبِ شَمْسِ تَالِيهِ، وَالْقَمَرُ لِرَابِعِ الشَّهْرِ إلَى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَالْبَدْرُ لِرَابِعَ عَشَرَ فَقَطْ، وَالْعِيدُ وَرَبِيعٌ وَجُمَادَى وَمَوْتُ زَيْدٍ وَعَمْرٍو لِأَوَّلِ الْأَوَّلِ، وَقَبْلَ كَذَا لِلْحَالِ، وَبِشَهْرٍ لِقَبْلِهِ بِهِ، وَقَبْلَ كَذَا وَكَذَا بِشَهْرٍ لِقَبْلِ آخِرِهِمَا بِهِ، وَيَدْخُلُهُ الدَّوْرُ، وَلَا يَصِحُّ التَّحْبِيسُ ...


  (وَ) إذا قال أنت طالق (إذَا مَضَى يَوْمٌ) وكان هذا الإنشاءُ (فِي النَّهَارِ) كان ذلك (لِمَجِيءِ مِثْلِ وَقْتِهِ) فإذا طلَّقها وقت الظهر مثلاً طَلَقتْ وقتَ الظهر من اليوم الثاني (وَ) إذا كان الإنشاءُ (فِي اللَّيْلِ) طلقت (لِغُرُوبِ شَمْسِ تَالِيهِ) أي لغروب شمس اليوم التالي لهذا الليل (وَالْقَمَرُ) أي لو قال أنت طالقٌ إذا رأيتِ القمرَ، طلَقتْ إذا رأته (لِرَابِعِ الشَّهْرِ) أي في ليلة رابع الشهر وما بعده من أيام الشهر ولياليه (إلَى) ليلة (سَبْعٍ وَعِشْرِينَ) من ذلك الشهر مع يومها ولا تدخل ليلةُ ثامن وعشرين في ذلك (وَالْبَدْرُ لِرَابِعَ عَشَرَ فَقَطْ) فإذا قال أنت طالق إذا رأيت البدر لم تطلق إلا إذا رأته ليلة رابع عشر فإن لم يكمل بدراً إلا ليلة خامس عشر طلقت فيها (وَالْعِيدُ وَرَبِيعٌ وَجُمَادَى وَمَوْتُ زَيْدٍ وَعَمْرٍو) لو علَّق الطلاق بأي هذه الأوقات التي لها ثانٍ فإنه يكون (لِأَوَّلِ الْأَوَّلِ) فتطلق فجرَ أوَّلِ عيدٍ يأتي بعد التعليق وفي أول يوم من ربيع الأول وجماد الأول وإذا قال أنت طالق يوم يموت زيدٌ وعمرو فإنها تطلق بموت الأول منهما (وَ) إذا قال أنت طالق (قَبْلَ كَذَا) كقبل موتي أو قبل موت زيدٍ كان ذلك (لِلْحَالِ) فتطلق في الحال (وَ) إذا قال أنت طالق قبل كذا (بِشَهْرٍ) طلقت (لِقَبْلِهِ بِهِ) أي قبل ذلك الأمر بشهر نحو أنت طالق قبل موتي بشهر طلقت قبله بشهرٍ وأحكام النكاح ثابتة حتى يقع الموت فيكون كاشفاً (وَ) إذا قال أنت طالق (قَبْلَ كَذَا وَكَذَا بِشَهْرٍ) نحو أن يقول أنت طالق قبل موت زيدٍ وعمروٍ بشهرٍ طلقت (لِقَبْلِ) موتِ (آخِرِهِمَا بِهِ) أي بشهر فتطلق قبل شهر من موت الآخِر منهما.

  (وَيَدْخُلُهُ الدَّوْرُ) وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه وله صور منها: أن يقول من لم تطلق منكنَّ فصواحبها طوالق فهذا يتمانع في نفسه فلا تطلق أيُّهنَّ لكنه لا يمنع من وقوع الطلاق الناجز بعده، ومنها أن يقول أنت طالق قبيل أن يقع عليك طلاق فهذا يتمانع عند أهل المذهب فقط ويمنع الناجزَ (وَلَا يَصِحُّ التَّحْبِيسُ) أي تحبيسُ وقوع الطلاق على الزوجة وهو ما اشتمل على شرطٍ ومشروطٍ صريحين بخلاف الدور فلا شرط فيه ولا مشروط أي صريحين، ومثال التحبيس ما ذكره # بقولة: