لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في تعليق الطلاق بالوقت

صفحة 215 - الجزء 1

  وَهُوَ مَتَى وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثاً، وَمَهْمَا لَمْ يُغَلَّبْ وُقُوعُ الشَّرْطِ لَمْ يَقَعِ الْمَشْرُوطُ، وَمَا أُوْقِعَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَإحْدَاكُنَّ أَوِ الْتَبَسَ بَعْدَ تَعْيِينِهِ أَوْ مَا وَقَعَ شَرْطُهُ أَوْجَبَ اعتِزَالَ الْجَمِيعِ، فَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا بِطَلَاقٍ، فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ، فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْفَسْخُ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْيِينُ، وَيَصِحُّ رَفْعُ اللَّبْسِ بِرَجْعَةٍ أَوْ طَلَاقٍ.


  (وَهُوَ مَتَى وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثاً) فإنه إذا أوقع عليها طلاقاً ناجزاً انكشف أنها قد كانت قبله مطلقةً ثلاثاً فلا يقع الناجزُ، وإذا لم يقع فلا تقع الثلاث لأنها مشروطةٌ بأن يقع عليها طلاق فيتمانع الشرط والمشروط فلا يقع فعند أهل المذهب أن هذه الحيلة باطلةٌ فيقع الناجز دون المشروط (وَمَهْمَا لَمْ يُغَلَّبْ وُقُوعُ الشَّرْطِ) في ظن الزوج المطلق طلاقاً مشروطاً (لَمْ يَقَعِ الْمَشْرُوطُ) وهو الطلاق على ذلك الشرط فلو رأى طائراً ثم قال إنْ كان غراباً فامرأتي طالقٌ فطار الطائرُ فلم يُعرف أكان غراباً أم غيره لم يقع الطلاق (وَمَا أُوْقِعَ) من الطلاق (عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ) من الزوجات (كَإحْدَاكُنّ) طالق أو هذه أو هذه أو هذه طالق ولم يقصد واحدةً بعينها (أَوِ الْتَبَسَ) أيَّتُهنَّ المطلقة (بَعْدَ تَعْيِينِهِ) لها باللفظ أو النية (أَوِ) التبس عليه (مَا وَقَعَ شَرْطُهُ) كمسألة الطائر إن كان غراباً فأنت يا فلانة طالق وإن لم يكن غراباً فأنت يا فلانة طالق ثم التبس ما هو فإذا كان الطلاق على هذه الصور (أَوْجَبَ) على الزوج (اعتِزَالَ الْجَمِيعِ) من الزوجات لالتباس المطلقة بغيرها إذا كان الطلاق بائناً أو رجعيّاً وقد انقضت العدة أو كان مضرباً عن المراجعة (فَلَا يَخْرُجْنَ) من عقدة نكاحه (إلَّا بِطَلَاقٍ) أو فسخٍ أو موتٍ لأنَّ كل واحدة منهن زوجة بيقين (فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ) عن الطلاق على طلاقهن جميعاً أو على مراجعتهن جميعاً حيث له ذلك (فَإِنْ تَمَرَّدَ) من ذلك (فَالْفَسْخُ) يعني فيفسخ الحاكم ذلك النكاح بينه وبينهن (وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ) أي من الزوج (التَّعْيِينُ) للطلاق في إحداهن حيث لا نية له وأمَّا إذا عين من هي المقصودة بالطلاق فيصح ويُقبل قوله (وَيَصِحُّ) من الزوج (رَفْعُ اللَّبْسِ) الحاصل من الطلاق (بِرَجْعَةٍ) فيقول من طلقت منكنَّ فقد راجعتها فتصح هذه الرجعة (أَوْ طَلَاقٍ) آخَر على من لم تكن قد طلقها فيقول من لم أكن قد طلَّقتُها فهي طالق فيصرْنَ كلَّهن مطلقاتٍ فيراجع من شاء منهنَّ أو جميعهنَّ حيث له ذلك، والله أعلم.