(فصل) في تولية الطلاق
  وَإلَّا لَهُ مَعَ الْإِثْبَاتِ، قِيلَ وَإلَّا أَنْ لِلْفَوْرِ.
  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ إمَّا بِتَمْلِيكٍ، وَصَرِيحُهُ أَنْ يُمَلِّكَهُ مُصَرِّحاً بِلَفْظِهِ أَوْ يَأْمُرَ بِهِ مَعَ إنْ شِئْتَ وَنَحْوِهِ، وَإِلَّا فَكِنَايَةٌ كَأَمْرُكِ أَوْ أَمْرُهَا إلَيْكَ أَوِ اخْتَارِينِي أَوْ نَفْسَكِ، فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ بِالطَّلَاقِ أَوِ الِاخْتِيَارِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ، إلَّا الْمَشْرُوطَ بِغَيْرِ إنْ فَفِيهِ وَبَعْدَهُ،
  (وَإلَّا لَهُ) أي للنفي (مَعَ الْإِثْبَاتِ) لما دخلت عليه، فلو قال ما أملك إلا عشرة دراهم كان ذلك نفياً لما عدا العشرة وإثباتاً للعشرة، فلو كان في ملكه أقل من العشرة أو أكثر كان كاذباً (قِيلَ) أبو العباس وأبو طالب @ (وَ) الاستثناء بلفظ (إلَّا أَنْ لِلْفَوْرِ) فلو قال لامرأته أنت طالق إلا أن تدخلي الدار أو نحو ذلك؛ فإن لم تدخل في الحال وهو المجلس أو مجلس بلوغ الخبر فإنها تطلق، والمختار للمذهب أنَّ هذا اللفظ بمعنى الشرط فهو بمعنى إن لم تدخلي الدار وإن لم للتراخي فلا تطلق إلا بالموت أو نحوه إلا إذا قصد الفور وصادقته الزوجة.
(فَصْلٌ) في تولية الطلاق
  (وَيَصِحُّ) للزوج (تَوْلِيَتُهُ) أي أن يولي الطلاق من شاء كزوجته أو غيرها (إمَّا بِتَمْلِيكٍ، وَصَرِيحُهُ) أي التمليك (أَنْ يُمَلِّكَهُ) الغيرَ (مُصَرِّحاً بِلَفْظِهِ) أي بلفظ التمليك مقيداً بالطلاق كأن يقول لها ملكتُكِ طلاقَكِ أو لغيرها ملكتُكِ طلاقَها أو طلاقُ زوجتي إليكِ أو نحو ذلك (أَوْ يَأْمُرَ بِهِ) أي بالطلاق (مَعَ) قوله للمأمور (إنْ شِئْتَ) نحو طلقها إن شئتَ أو طلقي نفسَكِ إن شئتِ (وَنَحْوِهِ) يعني نحو التعليق بالمشيئة كإن رضيتَ أو متى أذنتِ (وَإِلَّا) يكن كذلك (فَكِنَايَةٌ) أي فكنايةُ تمليكٍ يعتبر فيها النية (كَأَمْرُكِ) إليكِ (أَوْ أَمْرُهَا إلَيْكَ) أو بيدكَ فإنْ نواه تمليكاً صح ولا يصح الرجوع فيه بالقول (أَوِ اخْتَارِينِي أَوْ نَفْسَكِ) فهو أيضاً كناية في تمليكها لطلاق نفسها ولا بد من ذكر نفسِ المرأة في كلامهما أو في كلام الزوج وحده (فَيَقَعُ) طلقة (وَاحِدَةٌ بِالطَّلَاقِ) من الْمُمَلَّكِ سواء هي أم غيرها (أَوِ الِاخْتِيَارِ) من الزوجة لنفسها إذا قال لها اختاريني أو نفسَك لكن لا تقع الطلقة بالطلاق أو الاختيار إلا إذا وقعا (فِي الْمَجْلِسِ) الذي وقع فيه التمليك أو مجلس بلوغ الخبر إن كان المملك غائباً وكان ذلك (قَبْلَ الْإِعْرَاضِ) من المملَّك في ذلك المجلس إذا كان التمليك غير مؤقت ويعتبر المجلس في التمليك (إلَّا الْمَشْرُوطَ بِغَيْرِ إنْ فَفِيهِ وَبَعْدَهُ) نحو طلقي نفسك متى شئتِ أو كلَّما شئتِ أو إذا شئتِ فلها أنْ تطلِّقَ في المجلس وبعدَه، وأما المشروط بإن فيعتبر فيه المجلس للحاضر ومجلس بلوغ الخبر للغائب ...