لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في تولية الطلاق

صفحة 218 - الجزء 1

  وَلَا رُجُوعَ فِيهِمَا، وَلَا تَكْرَارَ إلَّا بِكُلَّمَا، وَإِمَّا بِتَوْكِيلٍ، وَمِنْهُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ لَا مَعَ إنْ شِئْتَ وَنَحْوِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ، وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْفِعْلِ مَا لَمْ يُحَبِّسْ إلَّا بِمِثْلِهِ، وَمُطْلَقُهُ لِوَاحِدَةٍ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ، وَيَصِحُّ تَقْيِيدُهُ وَتَوْقِيتُهُ، وَالْقَوْلُ بَعْدَ الْوَقْتِ لِلْأَصْلِ فِي نَفْيِ الْفِعْلِ لَا حَالَهُ فَلِلْوَكِيل.


  (وَلَا رُجُوعَ) للزوج بالقول (فِيهِمَا) أي في أيِّ التمليكين الذي يعتبر فيه المجلس والذي لا يعتبر فيه (وَلَا تَكْرَارَ) للطلاق من المملَّك (إلَّا بِكُلَّمَا) نحو طلقي نفسك كلَّما شئتِ فلها أن تكرره مع المراجعة.

  (وَإِمَّا) أن تكون تولية الطلاق (بِتَوْكِيلٍ) نحو وكلتُكِ على طلاقِ نفسِكِ أو وكلتُكَ على طلاقها (وَمِنْهُ) أي ومن صريح التوكيل (أَنْ يَأْمُرَ بِهِ) أي بالطلاق (لَا مَعَ إنْ شِئْتَ) نحو طلقي نفسَك أو طلقْها ولم يقل إن شئت (وَ) لا مع (نَحْوِهِ) إذا شئتَ أو متى شئتَ أو كلما شئتَ لأن ما تعلق بمشيئة الوكيل فهو تمليكٌ لا توكيلٌ ولو كان بلفظ التوكيل (فَلَا يُعْتَبَرُ) في التوكيل (الْمَجْلِسُ) بل للوكيل أن يطلِّق في المجلس وبعده (وَيَصِحُّ) من الموكل (الرُّجُوعُ) عن الوكالة بأن يعزله إما بقولٍ أو فعلٍ (قَبْلَ الْفِعْلِ) للطلاق من الوكيل (مَا لَمْ يُحَبِّسِ) الموكِّل التوكيلَ، فإن حبَّسه لم يصح الرجوع، نحو أن يقول: وكلتكَ على طلاق زوجتي وكلما عزلتُك فأنتَ وكيلٌ (إلَّا) أن ينقض التحبيس (بِمِثْلِهِ) فإنَّه ينتقض، وصورة ذلك أن يقول كلما صرتَ وكيلاً صرتَ معزولاً (وَمُطْلَقُهُ) أي مُطلَق التوكيل وكذا التمليك يكون (لِوَاحِدَةٍ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ) إلا أنْ يفوَّض وصورة المطْلَقِ أن يقول طلقها ووكلتك أن تطلقها أو طلقي نفسك فلا يصح من الوكيل إلا واحدة.

  (وَيَصِحُّ تَقْيِيدُهُ) أي التوكيل بالشرط نحو أن يقول إذا جاء زيدٌ فقد وكلتك وكذا التمليك (وَتَوْقِيتُهُ) أي التوكيل وكذا التمليك نحو وكَّلتُك أو ملَّكتُك أن تطلقها في هذا الشهر، فإن أوقع الطلاق في المدة المؤقتة وإلا بطل التمليك والتوكيل (وَ) إذا اختلف الأصل والوكيل في إيقاع الطلاق من الوكيل وعدمه في مدة التوكيل كان (الْقَوْلُ بَعْدَ الْوَقْتِ) أو بعد العزل حيث وقع الاختلاف بعده (لِلْأَصْلِ) وهو الموكِّل والممَلِّك (فِي نَفْيِ الْفِعْلِ) أي إيقاع الطلاق هنا لأن الوكيل قد انعزل والأصل عدم الطلاق (لَا) إذا اختلفا (حَالَهُ) أي في حال الوقت (فَلِلْوَكِيل) أي فالقول قول الوكيل من غير يمين أنه قد طلق لأنه غير منعزل في ذلك الوقت فيصح منه الإنشاء في تلك الحال ومن صح منه الإنشاء صح منه الإقرار، والله أعلم.