لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب الخلع

صفحة 220 - الجزء 1

  فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوِ الْخَبَرِ بِهِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ فِيهِمَا كَأَنْتِ كَذَا عَلَى كَذَا فَقَبِلَتْ أَوِ الْغَيْرُ أَوْ طَلِّقْنِي أَوْ طَلِّقْهَا عَلَى كَذَا فَطَلَّقَ، أَوْ شَرْطِهِ كَإِذَا كَذَا أَوْ طَلَاقُكِ كَذَا فَوَقَعَ وَلَوْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ، فَيُجْبَرُ مُلْتَزِمُ الْعِوَضِ فِي الْعَقْدِ وَالزَّوْجُ عَلَى الْقَبْضِ فِيهِمَا، وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْعِدَةِ، وَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ إلَّا عَقْدَهُ.


  ويشترط أن يقع القبول أو ما في حكمه (فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ) في مجلس بلوغ (الْخَبَرِ بِهِ) أي بالعقد (قَبْلَ الْإِعْرَاضِ) من القابل منهما (فِيهِمَا) أي في مجلس العقد أو مجلس بلوغ الخبر، وهذه أمثلةُ الخلع بالعقد (كَأَنْتِ كَذَا عَلَى كَذَا) أي أنت طالق على ألف (فَقَبِلَتْ أَوْ) قبل (الْغَيْرُ) فيقع خلعاً ويلزم الغيرَ الألفُ حيث كان هو القابل وإن لم يكن مخاطباً على ظاهر الأزهار (أَوْ) قالت (طَلِّقْنِي) على كذا (أَوْ) قال لزوجها الغيرُ (طَلِّقْهَا عَلَى كَذَا فَطَلَّقَ) طلَقَتْ خلعاً ولزمها العوض حيث هي المطالبة والغيرَ حيث هو المطالبُ (أَوْ شَرْطِهِ) هذا عطفٌ على قوله: بعقدٍ أي أو يقعُ الخلع بشرطِ ذلك العوض الجامع لتلك القيود وهي كونه مالاً أو في حكمه ... الخ ثم بيَّنَ # أمثلة الخلع بالشرط فقال: (كَإِذَا كَذَا) أي إذا أبرأتني فأنتِ طالقٌ، فتطلُق بالإبراء مع تعيين المبرأِ منه (أَوْ طَلَاقُكِ كَذَا) أي طلاقك إبراؤكِ مثلاً فإنَّه مقدرٌ بالشرط، وكذا ما كان بمعنى الشرط في العرف فإذا خالعها بعوضٍ مشروطٍ (فَوَقَعَ) ذلك العوض (وَلَوْ) تأخَّر حصولُه (بَعْدَ الْمَجْلِسِ) بمدَّةٍ طويلةٍ نفذ الخلع؛ لأن المجلس لا يعتبر إلا أن يعلِّقه بوقتٍ اعتبر حصول الشرط في ذلك الوقت (فَيُجْبَرُ مُلْتَزِمُ الْعِوَضِ فِي الْعَقْدِ) على تسليمه سواء كانت الزوجة أم غيرها لأنه قد لزم بالقبول لا في الشرط إذ لا يقع الخلع إلا بحصوله (وَ) يجبر (الزَّوْجُ عَلَى الْقَبْضِ) لعوض الخلع (فِيهِمَا) أي في العقد والشرط.

  (وَلَا يَنْعَقِدُ) الخلع (بِالْعِدَةِ) من الزوج بالطلاق أو من الزوجة بالإبراء ولو وقع ذلك منهما ويقع رجعيّاً نحو أن يقول لها أبرئيني وأنا أطلِّقُكِ فأبرأته ثم طلَّقَ وما شابه ذلك (وَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ) من صور الخلع (إلَّا عَقْدَهُ) على مالٍ أو منفعةٍ كما مرَّ.