(فصل) في بيان قدر عوض الخلع من الزوجة
  (فَصْلٌ) وَلَا يَحِلُّ مِنْهَا أَكْثَرُ مِمَّا لَزِمَ بِالْعَقْدِ لَهَا وَلِأَوْلَادٍ مِنْهُ صِغَارٍ، وَيَصِحُّ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ مُسْتَقْبَلاً، وَعَلَى الْمَهْرِ أَوْ مِثْلِهِ كَذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ رَجَعَ بِنِصْفِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
(فَصْلٌ) في بيان قدر عوض الخلع من الزوجة
  (وَلَا يَحِلُّ) للزوج (مِنْهَا أَكْثَرُ مِمَّا لَزِمَ) عليه وجوباً (بِالْعَقْدِ لَهَا) من مهرٍ ونفقةٍ وكسوةٍ ونحوها مما هو واجبٌ لها من يوم تزوَّجها إلى يوم الخلع ونفقة العدة (وَ) ما لزم (لِأَوْلَادٍ مِنْهُ صِغَارٍ) يعني لأولادها منه من نفقة وكسوة وتربيتهم وحضانتهم إلى سن الاستقلال ولو قد كبروا وإنما صح بنفقة أولادها منه لأن لها ولاية الحضانة وحق المطالبة والقبض (وَيَصِحُّ) طلاق المخالعة (عَلَى ذَلِكَ) أي على قدر ما لزم لها ولأولادها الصغار منه (وَلَوْ) كان ذلك العوض اللازم الذي خالعها عليه هو مثل ما يلزم لها عليه (مُسْتَقْبَلاً) كنفقة العدة ونفقة أولادها المستقبلة فإنَّ المخالعة تصح بمثل ذلك (وَ) تصح المخالعة (عَلَى الْمَهْرِ) فيسقط إنْ كان باقياً عليه وإن كان قد قبضته وهو باقٍ ردته عليه وإن كان تالفاً فإن تصادقا أنهما أرادا على مثله صح الخلع وإلا لم يصح (أَوْ) يخالعها على (مِثْلِهِ) كما تقدم إن كان تالفاً (كَذَلِكَ) أي ولو كان لزومه مستقبلاً كما تقدم في نفقة العدة وتربية الأولاد نحو أن يعقد ولا يسمي مهراً فلا يلزمه المهر إلا بالوطء فلو خالعها قبل الدخول على مهرها صح ولزمها مثل مهر المثل ولو كان في الحال غير لازم (فَإِنْ) خالعها على مهرها لكن (لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ) ولا خلا بها (رَجَعَ) عليها (بِنِصْفِهِ) أي بنصف المهر، هذا إذا لم تكن المرأة قد قبضته، فلو كانت قد قبضته رجع عليها بمهرٍ كاملٍ لأجل الخلع ونصف مهرٍ لأجل الطلاق إذا كان العقد صحيحاً مع التسمية الصحيحة (وَنَحْوِ ذَلِكَ) الذي تقدم لو كان قد دخل بها ثم أبرأته من نصف المهر أو وهبته ثم خالعها على مهرها فإنه يرجع عليها بنصفه أيضاً.