(فصل) في بيان قدر عوض الخلع من الزوجة
  (فَصْلٌ) وَيَلْزَمُ بِالتَّغْرِيرِ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَلَا تَغْرِيرَ إنِ ابْتَدَأَ أَوْ عَلِمَ، وَحِصَّةُ مَا فَعَلَ وَقَدْ طَلَبَتْهُ ثَلَاثاً أَوْ لَهَا وَلِلْغَيْرِ حَسَبَ الْحَالِ، وَقِيمَةُ مَا اسْتُحِقَّ، وَقَدْرُ مَا جَهِلَا سُقُوطَهُ أَوْ هُوَ وَهِيَ الْمُبْتَدِئَةُ، وَيَنْفُذُ فِي الْمَرَضِ مِنَ الثُّلُثِ،
  (فَصْلٌ):
  (وَيَلْزَمُ) الغارَّ المكلف (بِالتَّغْرِيرِ مَهْرُ الْمِثْلِ) بالغاً ما بلغ وذلك نحو أن تقول المرأة لزوجها طلقني على ما في يدي من الدراهم أو يقول الغير طلقْها على ما في يدي من الدراهم فطلقَها فإذا ليس في اليد شيءٌ فيقع الطلاق بائناً ويلزمها أو الغيرَ مهرُ المثل (وَلَا تَغْرِيرَ) على الزوج (إنِ ابْتَدَأَ) بطلب المخالعة في الصور التي جعلناها تغريراً ونحوها، نحو أن يقول طلقتكِ على ما في يدكِ من الدراهم فقبلت فانكشف عدم الدراهم فإنه يقع الطلاق رجعيّاً في العقد لا في الشرط ولا يلزمها مهر المثل (أَوْ عَلِمَ) أو ظنَّ أن اليدَ أو الكيسَ عطلٌ فلا تغرير منها ولو كانت هي المبتدئة، وحكمه ما مر في ابتدائه بالمخالعة (وَ) يلزمها من العوض (حِصَّةُ مَا فَعَلَ) من الطلاق (وَقَد طَلَبَتْهُ) أن يطلقها (ثَلَاثاً) بألف مثلاً فطلقَها واحدةً استحق ثلث الألف وهكذا (أَوْ) طلبت الخلع (لَهَا وَلِلْغَيْرِ) نحو أن تقول طلقني أنا وفلانةً بألفٍ فطلقها وحدها استحق نصف الألف، وإن طلق الثانية في المجلس استحق الألف بكماله، وهكذا فإنَّه يستحق العوض أو بعضه (حَسَبَ الْحَالِ) وقد ذكر في التاج صوراً عديدةً على هذا فلتراجع لمن أراد المزيد من الفائدة (وَ) يلزمها للزوج (قِيمَةُ مَا اسْتُحِقَّ) من العوض للغير إن كان قيميّاً ومثله إن كان مثليّاً كما لو خالعها على فرس أو حَبٍّ فانكشف للغير فيلزم قيمة الفرس أو مثل الحب للزوج ويصح الخلع (وَ) يلزمها للزوج أيضاً (قَدْرُ مَا جَهِلَا سُقُوطَهُ) عن الزوج حال العقد كأن يخالعها على مهرها وقد كان سقط على الزوج كله أو بعضه بإبراءٍ أو نحوه وكانا جاهلين معاً فيصح الخلع فتدفع له قدر المهر (أَوْ) كان (هُوَ) الجاهل لسقوطه (وَهِيَ الْمُبْتَدِئَةُ) بطلب المخالعة فيلزمها قدر المهر فأما لو كان عالماً أو هو المبتدئ سواءً علما سقوطه أو جهلا فلا يلزمها له شيء (وَيَنْفُذُ) العوض (فِي الْمَرَضِ) المخوف (مِنَ الثُّلُثِ) سواء كان من الزوجة أو من غيرها ...