لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في أحكام تتعلق بالطلاق

صفحة 224 - الجزء 1

  وَيَقْبَلُ عِوَضُهُ الْجَهَالَةَ وَيَتَعَيَّنُ أَوْكَسُ الْجِنْسِ الْمُسَمَّى، وَيَبْطُلُ الْخُلْعُ بِبُطْلَانِهِ غَيْرَ تَغْرِيرٍ لَا الطَّلَاقُ.

  (فَصْلٌ) وَالطَّلَاقُ لَا يَتَوَقَّتُ، وَلَا يَتَوَالَى مُتَعَدِّدُهُ بِلَفْظٍ أَوْ أَلْفَاظٍ، وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ لَكِنْ يُتَمَّمُ كَسْرُهُ وَيَسْرِي، وَيَنْسَحِبُ حُكْمُهُ،


  (وَيَقْبَلُ عِوَضُهُ) أي عوض الخلع (الْجَهَالَةَ وَيتَعَيَّنُ أَوْكَسُ الْجِنْسِ الْمُسَمَّى) في البلد غير معيبٍ أي أدناه فإذا خالعها على فرس لزمها أدنى فرس بخلاف المهر فيلزم فيه الوسط (وَيَبْطُلُ الْخُلْعُ بِبُطْلَانِهِ) أي ببطلان العوض كأن يعقد الخلع على خمرٍ أو ميتةٍ بين مسلمين فيبطل ببطلانه في حال كونه (غَيْرَ تَغْرِيرٍ) فأما لو كان ثمة تغريرٌ أو كانت الزوجة هي المبتدئة فإنَّه لا يبطل الخلع بل يلزم الزوجة مهر المثل للزوج كما تقدم، لكن إذا بطل الخلع ببطلانه فـ (لَا) يبطل (الطَّلَاقُ) بل يقع رجعيّاً إذا كان عقداً لا شرطاً فلا يقع شيء.

(فَصْلٌ) في أحكام تتعلق بالطلاق

  (وَالطَّلَاقُ لَا يَتَوَقَّتُ) انتهاؤه كالفسخ والعتاق فإذا قال لزوجته أنتِ طالقٌ شهراً طلقت مستمراً، أما ابتداؤه فيتوقت نحو أنتِ طالقٌ بعد شهرٍ فتطلق بعده (وَلَا يَتَوَالَى مُتَعَدِّدُهُ) يعني لو طلقها أكثر من واحدةٍ فإنها لا تقع الثانية تبعاً للأولى من دون تخلل رجعةٍ، وسواءً كان ذلك (بِلَفْظٍ) واحدٍ نحو أنتِ طالق ثلاثاً (أَوْ أَلْفَاظٍ) نحو أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق، فإنه لا يقع إلا طلقةً واحدةً لأنَّ الطلاق عندنا لا يتبع الطلاق (وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ) يعني لو طلق فضولي عن الزوج لم يصح من الزوج إجازته ولو أجازه؛ لأنها لا تلحق إلا العقودَ، فتلحق إذا خالع الفضولي عقداً (لَكِنْ يُتَمَّمُ كَسْرُهُ) يعني لو قال لزوجته أنتِ طالق نصف طلقةٍ أو نحو ذلك فتقع عليها طلقة تامَّة (وَيَسْرِي) لو أُوقِعَ على جزءٍ من الزوجة مشاعٍ نحو أنْ يقول عُشْرُكِ طالقٌ أو عينك طالق أو يدك طالق فتطلق جميعاً (وَ) من أحكامه أنَّه (يَنْسَحِبُ حُكْمُهُ) وذلك كما لو طلق زوجتيه طلاق بدعةٍ ثم تغير اجتهاده واجتهاد واحدة إلى أنَّه لا يقع البدعي فإنَّه ينسحب بطلانه على التي لم يتغير اجتهادها، والمذهب أنَّه لا ينسحب، إذ الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم ولهذا فقد صُوِّبَتْ عبارة الأزهار بلا ينسحب وإن كان قد وجَّهَها بعضهم لتوافق المذهب والله أعلم.