لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في أحكام تتعلق بالطلاق

صفحة 225 - الجزء 1

  وَيَدْخُلُهُ التَّشْرِيكُ وَالتَّخْيِيرُ غَالِباً، وَيَتْبَعُهُ الْفَسْخُ لَا الْعَكْسُ، وَيَقَعُ الْمَعْقُودُ عَلَى غَرَضٍ بِالْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ، وَلَا يَنْهَدِمُ إلَّا ثَلَاثُهُ وَلَا شَرْطُهُ إلَّا مَعَهَا فَيَنْهَدِمُ وَلَوْ بِكُلَّمَا،


  (وَيَدْخُلُهُ التَّشْرِيكُ) نحو أن يقول لإحدى زوجتيه أنت طالق، ثم يقول للثانية وأنت يا فلانة مثلها، أو معها، أو شَرَّكْتُكِ معها، فيطلقان معاً، إلا أنَّه صريحٌ في الأولى كنايةٌ في الثانية، إلا أن يقول وأنتِ ولم يقل مثلها فصريحٌ (وَالتَّخْيِيرُ) نحو أنت يا فلانة أو فلانة طالق أو إحداكُنَّ طالق، فيقع على واحدةٍ غير معينة وقد تقدم حكم ذلك (غَالِباً) احترازاً من قول الزوج: «أنتِ طالق أوْ لا» بإسكان الواو، فإن هذا التخيير لا يدخل الطلاق فلا يقع به لعدم الجزم به (وَيَتْبَعُهُ الْفَسْخُ) مادامت في العدة من الطلاق ولو بائناً (لَا الْعَكْسُ) وهو أن يقع فسخ ثم يطلق بعد الفسخ فلا حكم للطلاق بعد الفسخ ولا يتبعه (وَيَقَعُ) الطلاق (الْمَعْقُودُ عَلَى غَرَضٍ) مقصودٍ كأنتِ طالق على أن تدخلي الدار ولم يكن للدخول أجرةٌ وإلا كان خلعاً أو غير مقصود فيقع (بِالْقَبُولِ) وهو قولها قبلتُ (أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ) وهو تقدم السؤال منها أو الامتثال، ولا بد أن يكون القبول أو ما في حكمه (فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ) بشيءٍ يُعَدُّ إعراضاً منها وإن كانت غائبة ففي مجلس بلوغ الخبر.

  (وَلَا يَنْهَدِمُ) من الطلاق بنكاحٍ صحيحٍ (إلَّا ثَلَاثُهُ) أي ما كان ثلاثاً متخللات الرجعة فإنها تنهدم وتصير لا شيْء لو عادت إلى الزوج الأول بعد الزوج الثاني أما الاثنتان والواحدة فلا تنهدم فلو عادت إليه لم يملك إلا توفية الثلاث (وَلَا) ينهدم (شَرْطُهُ) أي شرط الطلاق، نحو أن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق (إلَّا مَعَهَا) أي مع الثلاث التطليقات (فَيَنْهَدِمُ) الشرط بها متى انهدمت بنكاحٍ صحيحٍ (وَلَو) كان الشرط بلفظ يقتضي التكرار نحو أن يأتي (بِكُلَّمَا) نحو أنتِ طالق كلَّما دخلتِ الدار ثم نَجَّزَ طلقة لم ينحل هذا الطلاق المشروط إلا بانهدام الثلاث التطليقات.