لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب الخلع

صفحة 226 - الجزء 1

  وَلَا يَنْهَدِمَانِ إلَّا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ مَعَ وَطْءٍ فِي قُبُلٍ وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ مِثْلُهُ يَطَأُ أَوْ مَجْبُوبٍ غَيْرِ مُسْتَأْصَلٍ أَوْ فِي الدَّمَيْنِ أَوْ مُضْمِرِ التَّحْلِيلِ، وَيَنْحَلُّ الشَّرْطُ بِغَيْرِ كُلَّمَا (م بِاللهِ)، وَمَتَى بِوُقُوعِهِ مَرَّةً وَلَوْ مُطَلَّقَةً.


  (وَلَا يَنْهَدِمَانِ) أي الطلاق وشرطه (إلَّا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ) كزوج آخر ولو عبداً (مَعَ وَطْءٍ) من هذا الزوج الثاني (فِي قُبُلٍ) وإن لم يُنزِل (وَلَوْ) وقع الوطء (مِنْ صَغِيرٍ مِثْلُهُ يَطَأُ) كالمراهق ثم طلق بعد البلوغ أو فسخ نكاحه منها (أَوْ) وقع الوطء من زوجٍ (مَجْبُوبٍ غَيْرِ مُسْتَأْصَلٍ) جَبُّ ذكرِه، وذلك بأن يبقى معه منه قدر الحشفة فأدخلها جميعها صح التحليل وإلا لم يصح (أَوْ) وقع وطء الزوج الثاني (فِي) حال (الدَّمَيْنِ) الحيض والنفاس حيث عُقِد له بها في النفاس والمراد أنه يقع التحليل ولو كان وطء الزوج الثاني محرَّماً (أَوْ) وقع النكاح من زوجٍ (مُضْمِرِ التَّحْلِيلِ) للأول لم يكن قادحاً في صحة التحليل وأما إذا شرط عليه حال العقد الولي أو شرط على نفسه أن يطلقها بعد التحليل أو إذا أحللها فلا نكاح فلا يصح للنهي الوارد فيه والله أعلم.

  (وَيَنْحَلُّ الشَّرْطُ بِغَيْرِ كُلَّمَا) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق بوقوعه مرةً فلو راجعها بعد ذلك ثم دخلت لم تطلق، أما بكلما فلا ينحل إلا بانهدام الثلاث كما مرَّ. قال الإمام (م بِاللهِ وَمَتَى) مثل كلما في أنها تقتضي التكرار فلا ينحل الشرط بها إلا بالثلاث، والمختار للمذهب أنها كسائر آلات الشرط ينحل الشرط معها (بِوُقُوعِهِ مَرَّةً وَلَوْ) كانت عند وقوع الشرط (مُطَلَّقَةً) نحو أن يقول لها إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقها ناجزاً فدخلت الدار وهي مطلقةٌ ثم راجعها فقد انحل الشرط فلو دخلت بعد ذلك لم تطلق وكذا لو وقع وهي مفسوخة منه فينحل.