لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب العدة

صفحة 227 - الجزء 1

بَابُ الْعِدَّةِ

  هِيَ إمَّا عَنْ طَلَاقٍ فَلَا تَجِبُ إلَّا بَعْدَ دُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ بِلَا مَانِعٍ عَقْلِيٍّ وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ مِثْلُهُ يَطَأُ، فَالْحَامِلُ بِوَضْعِ جَمِيعِهِ مُتَخَلِّقاً، وَالْحَائِضُ بِثَلَاثٍ غَيْرِ مَا طَلَقَتْ فِيهَا أَوْ وَقَعَتْ تَحْتَ زَوْجٍ جَهْلاً فَإِنِ انْقَطَعَ وَلَوْ مِنْ قَبْلُ ترَبَّصَتْ حَتَّى يَعُودَ فَتَبْنِي أَوْ تَيْأَسَ فَتَسْتَأْنِفُ بِالْأَشْهُرِ وَلَوْ دَمَتْ فِيهَا فَإِنِ انْكَشَفَتْ حَامِلاً فَبِالْوَضْعِ إنْ لَحِقَ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَتْ،


(بَابُ الْعِدَّةِ)

  (هِيَ) على ثلاثة أقسامٍ: (إمَّا عَنْ طَلَاقٍ فَلَا تَجِبُ) العدة عن الطلاق (إلَّا بَعْدَ دُخُولٍ) بالزوجة وهو الوطء (أَوْ خَلْوَةٍ) وقعت (بِلَا مَانِعٍ عَقْلِيٍّ) حقيقي كالرتق والجبِّ، أما غير الحقيقي كالبرص أو الشرعي فتجب العدة معه (وَلَو) وقع الوطء أو الخلوة (مِنْ صَغِيرٍ مِثْلُهُ يَطَأُ) كالمراهق ثم طلقها بعد أن بلغ فتجب العدة لإمكان الوطء منه. نعم (فَالْحَامِلُ) المطلقة تنقضي عدتها (بِوَضْعِ جَمِيعِهِ) أي جميع حملها إذا كان لاحقاً بالزوج و (مُتَخَلِّقاً) أي قد بان فيه أثر الخِلقة (وَالْحَائِضُ) المطلقة تعتد (بِثَلَاثٍ) أي بثلاث حيضٍ (غَيْرِ مَا طَلَقَتْ فِيهَا) فلا تعتدُّ بالحيضة التي طلَقت فيها أو علمت الطلاق فيها بل بالحيضة التي بعدها (أَوْ وَقَعَتِ) الحِيَضُ وهي (تَحْتَ زَوْجٍ) آخَر تزوجها في العدة (جَهْلاً) منهما معاً بتحريم ذلك فلا تحتسبه من حيض العدة من الأول (فَإِنِ انْقَطَعَ) حيضها بعد ثبوته (وَلَوْ مِنْ قَبْلُ) يعني من قبل الطلاق (ترَبَّصَتْ) يعني تنتظر (حَتَّى يَعُودَ) الحيض (فَتَبْنِي) على ما قد حاضته بعد الطلاق إن كانت قد حاضت وإلا ابتدأت العدة (أَوْ) لم يَعُدِ الحيض فتنتظر حتى (تَيْأَسَ) من رجوع الحيض وذلك بأن يبلغ عمرها ستين سنة فإذا أيست بذلك (فَتَسْتَأْنِفُ) عدتها (بِالْأَشْهُرِ) فتعتد ثلاثة أشهر (وَلَوْ دَمَتْ فِيهَا) أي في هذه الأشهر فلا تعتد به فإنما هو دمُ علةٍ أو فسادٍ (فَإِنْ) تربصت حتى غلب في ظنها أنها قد بلغت مدة الإياس ثم (انْكَشَفَتْ حَامِلاً فَبِالْوَضْعِ) تعتد والحمل غير متعذر إذا أتت به لأربع سنين إلا يوماً بعد الإياس إذ يحتمل أنها حملت به في آخر يوم من الستين وإلا فمتعذر، وإنما تعتد بوضع الحمل (إنْ لَحِقَ) الولد بزوجها الذي اعتدت منه، وهو يلحق به إن كان الطلاق رجعيّاً وأمكن الوطء فيه أو بائناً وأتت به لأربع سنين فدون من يوم الطلاق (وَإِلَّا) يلحق به (اسْتَأْنَفَتِ) العدة بغير الوضع بل بالأشهر أو الحيض إن لم تكن تيقنت الستين ...